للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بأن المشروع في العيد خطبتان:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ بأثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس» (١)، وبما جاء عن جابر -رضي الله عنه- قال: «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فطر أو أضحى، فخطب قائماً ثم قعد قعدة ثم قام» (٢)، وبحديث ابن عمر -رضي الله عنه-: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب الخطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس» (٣).


(١) استدل به الشافعي للفصل بين الخطبتين، وقد أخرجه في الأم (٢/ ٢٧٢) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٦٢٣١)، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة به، وإبراهيم بن محمد هو ابن أبى يحيى (متروك)، والأثر مرسل، وجاء في الشافي في شرح مسند الشافعي (٢/ ٢٩٦): (هذا حديث مرسل، عبيد الله بن عبد الله تابعي جليل أحد الفقهاء السبعة)، وقد صحّ الأثر عن عبيدالله من وجه آخر أخرجه سعيد بن منصور ونقله عنه ابن قدامة في المغني (٢/ ٢٨٦)، قال سعيد: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله به، وهذا الإسناد صحيح، وسيأتي ذكره في آخر بحث هذه المسألة.
(٢) استدل به ابن قدامة في المغني، وقد أخرجه ابن ماجه (١٢٨٩) من طريق أبي بحر قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم الخولاني قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر به، قال ابن رجب في الفتح (٨/ ٤٥٣): (وإسماعيل، هو المكي. ضعيف جداً)، وقال البوصيري في المصباح (١/ ١٥٢): (أَجمعُوا على ضعفه، وأبو بحر ضعيف).
(٣) استدل به ابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٣٤٩) فقال: (باب عدد الخطب في العيدين والفصل بين الخطبتين بجلوس)، ثم ساق بإسناده عن ابن عمر: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب الخطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس»، وقد أخرجه البخاري (٩٢٨) بلفظ: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب خطبتين يقعد بينهما»، و ترجم له البخاري (باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة)، وهو في الصحيحين أيضاً عن ابن عمر قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم» قال: كما يفعلون اليوم، وهذا لفظ مسلم وفيه التقييد بالجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>