(٢) الجمع بين الصلاتين للتميمي ص (٨٦). (٣) قال أبو حنيفة: (من أراد أن يجمع بين الصلاتين بمطر أو سفر أو غيره فليؤخر الأولى منهما حتى تكون في آخر وقتها، ويعجل الثانية حتى يصليها في أول وقتها فيجمع بينهما، فيكون كل واحد منهما في وقتها، ولا ينبغي أن يجمع بين صلاتين في وقت صلاة واحدة إلا الظهر والعصر جميعاً فإنهما يجمعان جميعاً في وقت الظهر لوقوف الناس بعرفة، وصلاة المغرب والعشاء ليلة جمع). "الحجة على أهل المدينة" (١/ ١٦٤)، وقال الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٩٢): (قال أصحابنا لا يجمع بين الصلاتين في وقت واحد منهما إلا بعرفة والمزدلفة). (٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢٤/ ٥٣ - ٥٤) وسمى الجمع الصوري: (الجمع بالفعل) و (الجمع في الوقتين) و قال عنه: (مراعاة ذلك من أصعب الأشياء وأشقها).