للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللحية فدلّ على أن ذلك لا ينافي الإعفاء والإرخاء، قال ابن عبدالبر عن فعل ابن عمر: (وهو أعلم بمعنى ما روى) (١)، خاصة وأن المعنى يحتمل ذلك قال الطوفي: (إذا كان الخبر يحتمل وجوهاً، وتتجه له محامل، ففسره الراوي على بعضها; كان ما فسره الراوي عليه مقدماً على باقيها) (٢).

ونوقش هذا الاستدلال بأمور:

- أنه مخالف للأحاديث المرفوعة، وهو اجتهاد من الصحابي، والعبرة بما روى لا بما رأى، (وقد اتفق المسلمون على أنه لا يعارض قول النبي -صلى الله عليه وسلم- بقول أحد من الناس ولا فعله) (٣).

- و النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أعفوا» فعمّم ولم يستثن حالاً من حال (٤)، ويؤيده حال النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث لم يثبت (عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الأخذ من اللحية لا قولاً … ولا فعلاً) (٥).

- ثم إن (ابن عمر لم يكن يفعل هذا دائماً، وإنما يفعله إذا حلّ من الإحرام) (٦)، و (لعلّ ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك … ليدخل في عموم قوله تعالى {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}) (٧).


(١) الاستذكار (٤/ ٣١٧).
(٢) شرح مختصر الروضة (٣/ ٧١١).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة ٢ (٤/ ٤٩)، وانظر: تحفة الأحوذي (٨/ ٣٩)، مجموع فتاوى ابن باز (٨/ ٣٧٠).
(٤) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١١/ ١٢٨).
(٥) السلسلة الضعيفة (٥/ ٣٧٥).
(٦) فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة ٢ (٤/ ٤٩).
(٧) نقله عن الكرماني ثم أجاب عنه في الفتح (١٠/ ٣٥٠)، والآية من الآية (٢٧) من سورة الفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>