(٢) وقفت له على رسالتين في الموضوع، الأولى "رفع الالتباس عن حكم الأنواط المتعامل بها بين الناس" ومما جاء فيها بعد أن نقل وجوب الزكاة فيها عن سالم بن عبدالله بن سمير وعبدالله بن سميط، ونقل عدم الوجوب عن الأنبابي وعبدالله بن عمر باعلوي، قال ص (٥): (ولي أسوة بهذين الإمامين الجليلين المشهورين بالورع والتحري في عدم وجوب الزكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة)، والرسالة الثانية "إقناع النفوس بإلحاق أوراق الأنوات بعملة الفلوس" وفيها تأكيد لرأيه في الرسالة الأولى، وذكر أنه أرسلها لأحمد بيك الحسيني ووصفه بقوله ص (٤): (حيث كان هو بطل التدقيق، وديدنه في المشكلات التحقيق)، فكتب الحسيني رسالة سماها "بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة أموال الأوراق"، قال أحمد الخطيب ص (٥): (فإذا أنا رأيته فيها قائلاً بوجوب زكاة الأنوات، وجاعلاً لها من جملة السندات، ولم أره حفظه الله تعرض في أبحاثه واستدلالاته إلى شيء من الحجج التي تحوّل فهمي عن معتقداته، ويصرف ضميري عن جهة توجهاته= فبقيت بحكم الضرورة من أجل ذلك مصرّاً على رأيي، ومتمكناً ثابتاً على فهمي). (٣) في "فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك" (١/ ١٦٤ - ١٦٥): (ما قولكم في الكاغد الذي فيه ختم السلطان، ويتعامل به كالدراهم، والدنانير هل يزكى زكاة العين أو العرض أو لا زكاة فيه؟) فكان من جواب عليش: (لا زكاة فيه لانحصارها في النعم، وأصناف مخصوصة من الحبوب، والثمار، والذهب، والفضة، ومنها قيمة عرض المدير، وثمن عرض المحتكر، والمذكور ليس داخلاً في شيء منها، ويقرب لك ذلك أن الفلوس النحاس المختومة، بختم السلطان المتعامل بها لا زكاة في عينها لخروجها عن ذلك).