للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بقضاء الصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- وفيه: «أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها» (١).

وجه الاستدلال:

أنه (سمّى من فعل هذا مفرطاً والمفرط ليس بمعذور … وقد أجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاته على ما كان من تفريطه) (٢)، وهذا في فوات كل الوقت.


(١) أخرجه مسلم (٦٨١)، قال ابن عبدالهادي في التنقيح (٢/ ٣٦٥): (وقيل: إنَّ قوله: «فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها» وهمٌ من عبد الله بن رباح الذي روى عن أبي قتادة، أو من أحد الرُّواة في إسناد حديثه)، ومن استشكل هذه اللفظة فلأنه فهم ما ذكره ابن حجر في الفتح (٢/ ٧١): (فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآتي ولكن اللفظ المذكور ليس نصاً في ذلك)؛ ولذلك نفى هذا الفهم النووي في شرحه لمسلم (٥/ ١٨٧) وذكر أن: (معناه: أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل، بل يبقى كما كان، فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ويتحول، وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين مرة في الحال ومرة في الغد).
(٢) الاستذكار (١/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>