للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل هو واجب؟ أم غير واجب؛ إلحاقاً له بالكافر الأصلي المتفق على عدم قضائه.

- أما القول بأن المعذور قد صلى في الوقت أبداً؛ فهو مبني على حديث ضعيف (١).

٥/ ومن أدلتهم على القضاء: … حديث أبي ذرٍّ -رضي الله عنه- قال لي رسول الله: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ - أو - يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصلِّ، فإنها لك نافلة» (٢).


(١) وقد نبه ابن تيمية على التفريق بين الأداء والقضاء كما في مجموع الفتاوى (٢٢/ ٣٧) بقوله: (الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحي؛ لا أصل له في كلام الله ورسوله؛ فإن الله تعالى سمى فعل العبادة في وقتها قضاء، كما قال في الجمعة: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} وقال تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} مع أن هذين يفعلان في الوقت، و"القضاء" في لغة العرب: هو إكمال الشيء وإتمامه، كما قال تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} أي: أكملهن وأتمهن، فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاها، وإن فعلها في وقتها، وقد اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها أداء، ثم تبين أنه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته، ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته).
(٢) أخرجه مسلم (٦٤٨)، وهذه الرواية هي التي صدّرها مسلم من طريق حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر به، وفي هذه الرواية شك في لفظين، جزم بأحدهما في الرواية التي تليها من طريق جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها … » الحديث، وقد جاء نحو الحديث في صحيح مسلم (٥٣٤) من حديث ابن مسعود مرفوعاً: «إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك، فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة … »، وقوله: «إلى شرق الموتى» جاء تفسيره موقوفاً على ابن مسعود عند عبدالرزاق (٣٧٨٧): ( .. وإنه سيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه، قليل علماؤه، يطيلون الخطبة، ويؤخرون الصلاة، حتى يقال: هذا شرق الموتى، قيل له: وما شرق الموتى؟ قال: إذا اصفرت الشمس جداً)، قال العيني في نخب الأفكار (٤/ ٢٠٤): (أراد به اصفرار الشمس عند غروبها؛ لأن الشمس في هذا الوقت إنما تلبث قليلًا ثم تغيب، فشبه ما بقي من وقت تلك الصلاة التي يؤخروخها ببقاء من شرق بريقه إلى أن يخرج نفسه، من قولهم: شرق الميت بريقه إذا غُصَّ به).

<<  <  ج: ص:  >  >>