للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أمر بالصلاة معهم بعد خروج الوقت فلو كانت غير صحيحة لما أمر بالاقتداء بهم) (١)، (وقد كان الصحابة يأمرون بذلك ويفعلونه عند ظهور تأخير بني أمية للصلاة عن أوقاتها، وكذلك أعيان التابعين ومن بعدهم من أئمة العلماء) (٢).

ونوقش هذا الاستدلال:

- بأن (المراد بتأخيرها عن وقتها أي: عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها، فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع) (٣).

- و على فرض تأخيرها عن وقتها فإنهم (لم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة الليل إلى النهار، بل كانوا يؤخرون صلاة الظهر إلى وقت العصر، وربما كانوا يؤخرون العصر إلى وقت الاصفرار … فهذا التأخير لا يمنع صحة الصلاة) (٤).

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة:

- بأن هذا تحكّم وقد جاء في الحديث بأنهم يميتونها عن وقتها كما


(١) طرح التثريب (٢/ ١٥٠)، وانظر: شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الصلاة ص (٢٣٣).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٤/ ١٨٣).
(٣) شرح النووي على مسلم (٥/ ١٤٧).
(٤) الصلاة لابن القيم ص (٩٢)، وانظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>