للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حديث أبي ذر، (أي: يصلونها بعد خروج وقتها فكانت كالميت الذى تخرج روحه) (١)، وجاء بأنهم يخنقونها إلى شرق الموتى كما في حديث ابن مسعود، أي: يؤخرونها إلى آخر وقتها، وكلا الأمرين تفريط وإثم، قال ابن رجب: (وحديث أبي ذر وما في معناه محمول على من أخرها عن الوقت حتى خرج الوقت، أو إلى وقت يكره تأخير الصلاة إليه) (٢).

- فحمل الحديث على أحد المعنيين تحكم، وحمله على التأخير إلى الوقت المشترك تحكم كذلك، فلم يستثن في الحديث تأخيرهم صلاة الفجر -وليس لها وقت مشترك-.

- وقد سُئل الإمام أحمد عن الأمراء (إذا أخروا الصلاة فصلى رجل في بيته، ثم أدرك الصلاة معهم؟ فقال: إذا صلوا في غير وقت صلى في بيته، ثم أتاهم. قال إسحاق: كما قال) (٣).

- أما القول بأن الحديث محمول على الواقع المذكور للولاة، ف (غير مُسلم؛ فإنه نُقل عن كثيرٍ من الخلفاء الفسَقة والسلاطين الظلمة تركُ الصلوات، فضلاً عن تأخير صلاة عن وقتها) (٤)، قال


(١) (٢/ ٦١٤).
(٢) فتح الباري (٤/ ١٨٦).
(٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٢/ ٤٤٥)، قال ابن رجب في الفتح (٤/ ١٨٤): (ومرادهما: إذا صلوا بعد خروج الوقت، فإن تأخير الصلاة عن وقتها عمداً في غير حال يجوز فيها الجمع لا يجوز إلا في صور قليلة مختلف فيها، فأما إن أخروا الصلاة عن أوائل وقتها الفاضلة، فإنه يصلي معهم ويقتصر على ذلك).
(٤) شرح أبي داود للعيني (٢/ ٣١١)، وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ١٤): (قال المهلب: والمراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب، لا أنهم أخرجوها عن الوقت، كذا قال وتبعه جماعة، وهو مع عدم مطابقته للترجمة مخالف للواقع فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها والآثار في ذلك مشهورة)، وصحح ابن تيمية تأخيرهم للصلاة عن الوقت، لا أنهم يؤخرونها إلى آخر الوقت فقط كما في مجموع الفتاوى (٢٢/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>