(٢) فتح الباري (٤/ ١٨٦). (٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٢/ ٤٤٥)، قال ابن رجب في الفتح (٤/ ١٨٤): (ومرادهما: إذا صلوا بعد خروج الوقت، فإن تأخير الصلاة عن وقتها عمداً في غير حال يجوز فيها الجمع لا يجوز إلا في صور قليلة مختلف فيها، فأما إن أخروا الصلاة عن أوائل وقتها الفاضلة، فإنه يصلي معهم ويقتصر على ذلك). (٤) شرح أبي داود للعيني (٢/ ٣١١)، وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ١٤): (قال المهلب: والمراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب، لا أنهم أخرجوها عن الوقت، كذا قال وتبعه جماعة، وهو مع عدم مطابقته للترجمة مخالف للواقع فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها والآثار في ذلك مشهورة)، وصحح ابن تيمية تأخيرهم للصلاة عن الوقت، لا أنهم يؤخرونها إلى آخر الوقت فقط كما في مجموع الفتاوى (٢٢/ ٦١).