للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عبدالبر: (والأحاديث في تأخير الأمراء الصلاة حتى يخرج وقتها كثيرة جداً، وقد كان الأمراء من بني أمية أو أكثرهم يصلون الجمعة عند الغروب) (١).

٥/ ومن أدلتهم: الإجماع.

وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء (٢):

١. قال محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤): (فإذا ترك الرجل صلاة متعمداً حتى يذهب وقتها فعليه قضاؤها لا نعلم في ذلك اختلافاً، إلا ما يروى عن الحسن) (٣)، ولما أسند قول الحسن ثم تأوّله قال: (وهذا القول غير مستنكر في النظر لولا أن العلماء قد أجمعت على خلافه) (٤).

٢. وقال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣) عن قول ابن حزم (٥): (فما أرى هذا الظاهري إلا قد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف، وخالف جميع فرق الفقهاء، وشذ عنهم) (٦).

٣. وقال أبو محمد ابن قدامة (ت ٦٢٠): (ولا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها) (٧).

٤. وقال أبو الفرج ابن قدامة (ت ٦٨٢): (ولا نعلم خلافاً بين المسلمين


(١) الاستذكار (١/ ٧٩).
(٢) قال ابن رجب في الفتح (٥/ ١٣٣): (أما ترك الصلاة متعمداً، فذهب أكثر العلماء إلى لزوم القضاء له، ومنهم من يحكيه إجماعاً).
(٣) تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٩٦).
(٤) المرجع السابق (٢/ ١٠٠٠).
(٥) سبق التنبيه إلى أنه لم يصرح باسمه، ولكن القرائن تدل على أنه يعنيه وسبق ذكرها أيضاً.
(٦) الاستذكار (١/ ٨٢).
(٧) المغني (٢/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>