للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أن حدود المواقيت التي سيكون منها الخط غير محددة المعالم، فإن المواقيت (لم يقدر النبي -صلى الله عليه وسلم- المسافات التي بينها وبين الحرم لا بالأميال ونحوها، ولا بالمراحل، كما أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يحد واحدًا منها بحد ولم يصفه بصفة، وإنما اقتصر على ذكر أسمائها) (١).

- وبعد محاولة للتحديد تبيّن أن (جميع مواقيت الإحرام أودية عظام) (٢) أو قرى كبيرة كما ذكر في معجم البلدان عن بعضها، فـ (ذو الحليفة: قرية … منها ميقات أهل المدينة) (٣)، والجحفة (كانت قرية كبيرة … وإنما سميت الجحفة لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام) (٤)، ويلملم وادي مجراه ممتد من الشرق إلى الغرب، من سفوح جبال السراة حتى مصبه في البحر الأحمر، ويُقدر بنحو مائة وخمسين كيلاً (٥)، و (قرن المنازل هو وادي السيل … ثم على الجهة الأخرى في أعلاه هو الذي يسميه أهل الطائف "المحرم" فالمحرم والسيل واحد) (٦).

- فإن عسُر على المكلف تحديد الميقات فبمحاذاته، والمحاذاة ليست بأعظم من استقبال القبلة، وقد قيل للإمام أحمد (قبلة أهل


(١) فتاوى محمد بن إبراهيم (٥/ ٢٠٩)، وفي "النوازل في المواقيت المكانية" ص (٢٠): (وهذه المسألة بهذه الصورة - أعني تحديد الأطوال والحدود - لم أجد من تعرض لها من أهل العلم، سواء من شراح الحديث النبوي أو من الفقهاء، أو حتى من الجغرافيين. بل لم تكن هذه المسألة محل عناية كثير من الفقهاء، فقد كانوا يكتفون بذكر المكان باسمه، ولم يكن أحد منهم يتتبع حدود الميقات وامتداده وطوله وعرضه وما إلى ذلك).
(٢) تيسير العلام ص (٣٦٢).
(٣) معجم البلدان (٢/ ٢٩٥).
(٤) معجم البلدان (٢/ ١١١).
(٥) انظر: تيسير العلام ص (٣٥٩)، وذكر أن السعدية في نحو نصف مجراه وقد كان الطريق يمر بها.
(٦) فتاوى محمد بن إبراهيم (٥/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>