للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ففيه إمامة الرجال الرجال، والرد على من ذهب إلى أن المرأة تؤم الرجال ويحكى عن محمد بن جرير الطبري. والشافعي يوجب الإعادة على من صلى من الرجال خلف المرأة، وقال أبو ثور: لا إعادة عليهم، وهو قياس قول المزني) (١).

- فائدة: قال ابن العربي: (نُقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية؛ ولم يصح ذلك عنه … فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير، لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت متجالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا، ولا من اعتقده) (٢).

- أما الحنابلة: فإن المذهب عندهم عدم جواز إمامة المرأة بالرجال مطلقاً (٣)، وهو ما اتُفق عليه في الإقناع والمنتهى (٤).

- والرواية الثانية: جواز إمامتها في النافلة، والرواية الثالثة: تصح إمامتها في التراويح فقط، قال المرداوي عن هذه الرواية: (نص


(١) النفح الشذي شرح جامع الترمذي (٤/ ٢٦٠)، فمرّض المروي عن الطبري، ولم ينسبه للمزني إلا قياساً، ونسبته لأبي ثور بإطلاق محل بحث سبق، وأن الأظهر أن قوله فيمن لم يعلم بذلك إلا بعد صلاته، والله أعلم.
(٢) أحكام القرآن (٣/ ٤٨٣).
(٣) قال برهان الدين ابن مفلح في المبدع (٢/ ٨١): (لا يصح أن يأتم رجل بامرأة في الصحيح من المذهب؛ وهو قول عامتهم)، قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ٢٦٣): (هذا المذهب مطلقاً).
(٤) انظر: الإقناع (١/ ١٦٨)، وقال في المنتهى (١/ ٣٠٤): (ولا تصح إمامة امرأة وخنثى لرجال أو لخناثى إلا عند أكثر المتقدمين، إن كانا قارئين والرجال أميون في تراويح فقط ويقفان خلفهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>