للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المغرِبي (ت ١١١٩): (وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة، وظاهر الرواية الإطلاق في الفرائض والنوافل، والطبري أجاز إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن) (١)، وقال الصنعاني (١١٨٢): (وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة، وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن) (٢)، وقال الشوكاني: (ت ١٢٥٠): (وأجاز المزني وأبو ثور والطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن) (٣).

الوجه الثالث: من نقل عنهم القول بالوجهين السابقين دون ترجيح:

- قال الروياني (ت ٥٠٢): (لا يجوز أن تكون المرأة إماماً للرجال وبهذا قال كافة العلماء، وقال أبو ثور يجوز ذلك، وحكي عنه وعن ابن جرير أنهما قالا: يجوز في صلاة التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف [خلف] الرجال) (٤)، وقال المازري (ت ٥٣٦): (وحكى بعض أصحابنا عن الطبري وداود وأبي ثور جواز إمامتها رجالًا ونساء، ورأيت في نقل غيرهم عن أبي ثور والمزني والطبري أنهم أجازوا أن تؤم … التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال) (٥)، وقال ابن الملقن (ت ٨٠٤): ( … خلافًا للطبري وأبي ثور، فإنهما أجازا إمامة المرأة للرجال والنساء جملة، وحكي عنهما إجازته في التراويح إذا لم يوجد قارئ غيرها) (٦).

- وأدق عبارة في النسبة إلى الثلاثة قول ابن سيد الناس (ت ٧٣٤):


(١) البدر التمام شرح بلوغ المرام (٣/ ٣٣٦).
(٢) سبل السلام (١/ ٣٧٣).
(٣) نيل الأوطار (٣/ ١٩٦).
(٤) بحر المذهب (٢/ ٢٦١).
(٥) شرح التلقين (١/ ٦٧٠).
(٦) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>