للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإطلاق) (١)، وقال العيني (ت ٨٥٥): (وشذ أبو ثور والمزني ومحمد بن جرير الطبري فأجازوا إمامة النساء على الإطلاق للرجال والنساء) (٢)، وقال في موضع آخر: (حكي عن ابن جرير الطبري أنه يجوز إمامتها بالتراويح إذا لم يكن هناك قارئ غيرها) (٣).

الوجه الثاني: من نقل عنهم القول مقيداً بالنافلة إذا لم يكن قارئ غيرها:

- قال أبوبكر الشاشي (ت ٥٠٧): (وحُكي عن أبي ثور وابن جرير الطبري أنه يجوز إمامتها في صلاة التراويح إذا لم يكن هناك قارئ غيرها، وتقف خلف الرجال) (٤)، وقال العمراني (ت ٥٥٨): (قال أبو ثور والمزني، ومحمد بن جرير الطبري: يجوز أن تكون إمامًا للرجل في التراويح، إذا لم يكن قارئ غيرها، وتقف خلف الرجال) (٥)، وقال ابن الأثير (ت ٦٠٦): (المرأة لا يجوز أن تكون إمامًا للرجل. وبه قال عامة الفقهاء إلا ما حُكي عن أبي ثور، والمزني، ومحمد بن جرير الطبري فإنهم قالوا: يجوز في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال) (٦)، وقال الريمي الشافعي (ت ٧٩٢): (وعند المزني وأبي ثور ومحمد بن جرير الطبري يجوز أن تؤم الرجال في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال) (٧)، وقال الدميري (ت ٨٠٨): ( … خلافًا لأبي ثور والمزني وابن جرير، فإنهم جوزوا لها أن تؤم الرجال في التراويح بشرط أن لا يكون ثم قارئ غيرها وأنها تقف خلفهم) (٨)، وقال


(١) مناهج التحصيل (١/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(٢) البناية شرح الهداية (٢/ ٣٣٦).
(٣) المرجع السابق (٢/ ٣٤٤).
(٤) حلية العلماء (٢/ ١٧٠).
(٥) البيان (٢/ ٣٩٨).
(٦) الشافي في شرح مسند الشافعي (٢/ ١٠).
(٧) المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (١/ ٢٠٠).
(٨) النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>