للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لتقدمها، ولكونها من شافعيين وهم أعرف بأقوال أصحابهم، ثم جاءت النسبة إليهما مع ابن جرير الطبري، وفيها اضطراب وانقطاع كما في الآتي:

- أما النقل عن ابن جرير الطبري (ت ٣١٠)، فقد جاء متأخراً، وأول من وقفت عليه يحكيه عنه: أبو الطيب الطبري (ت ٤٥٠)، وتلميذه العبدري (ت ٤٩٣) فيما نقله عنهما النووي بقوله: (وقال أبو ثور والمزني وابن جرير تصح صلاة الرجال وراءها، حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري) (١)، و ولادة أبي الطيب سنة (٣٤٨) و وفاة ابن جرير سنة (٣١٠) يعني: ولد أبو الطيب بعد وفاة ابن جرير بثلاث وثلاثين سنة، وعدم الإدراك والانقطاع بينهما يُضعف نسبة القول، خاصة مع تفرد مثل أبي الطيب بالنقل عنه، وعدم وجود هذا المنقول فيما وصل إلينا من كتب ابن جرير، ومخالفته للإجماع، والاضطراب في المنقول كما سيأتي.

- ثم بعد أبي الطيب و العبدري تتابع العلماء على النقل عنهم وسأذكر ما تيسر منها، وهي على ثلاث أوجه:

الوجه الأول: من نقل عنهم القول بإطلاق دون تقييد بنفل ونحوه:

- قال اللخمي (ت ٤٧٨): (وأجاز أبو ثور والطبري إمامتها الرجال والنساء) (٢)، وقال ابن رشد (ت ٥٩٥): (وشذ أبو ثور، والطبري، فأجازا إمامتها على الإطلاق) (٣)، وقال الرجراجي (ت بعد ٦٥٠): (وشذ أبو ثور، والطبري -رضي الله عنهما- فأجازوا إمامتها على


(١) المجموع (٤/ ٢٥٥).
(٢) التبصرة (١/ ٣٢٨).
(٣) بداية المجتهد (١/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>