للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ]

هذه المسألة تتعلق بالتحلل الأول الذي يكون في يوم النحر، فإذا تحلل المحرم برمي الجمرة، أو برميها مع الحلق، -على الخلاف فيما يحصل به التحلل الأول-، ولم يبق عليه إلا طواف الإفاضة، فهل يعود إلى إحرامه إذا لم يطف للإفاضة قبل غروب شمس يوم النحر؟ هذه مسألتنا.

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١. … الحاج (إذا أتى منى رمى جمرة العقبة … فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي (١) … ثم يحلق رأسه أو يقصره … وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول فيلبس الثياب ويقلم أظفاره) (٢).

٢. ويبقى التحلل كله بطواف الإفاضة (٣)، (فإذا طاف طواف الإفاضة


(١) وأكثر العلماء (لا يتوقف عندهم التحلل الأول على الذبح) كما في طرح التثريب (٥/ ٨١).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٣٥ - ١٣٧)، وقال ابن عبدالبر في التمهيد (١٩/ ٣١١): (من رمى جمرة العقبة فقد حل له الحلاق والتفث كله بإجماع)، قال الراغب في المفردات ص (١٦٥): (أصل التَّفْث: وسخ الظفر وغير ذلك، مما شابه أن يزال عن البدن)، وسبق تفسير معنى التفث في المبحث العاشر من كتاب الطهارة، وقد قال العراقي في طرح التثريب (٥/ ٨١): (ما يحل بالتحلل الأول، وقد اتفق هؤلاء على أنه يحل به ما عدا الجماع ومقدماته وعقد النكاح والصيد والطيب، وأجمعوا على أنه لا يحل الجماع واختلفوا في بقية هذه الأمور).
(٣) قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة (١/ ٣١٨): (اتفقوا على أن التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة هي: الرمي، والحلق، والطواف، فهو يحصل بالرمي والحلق، أو بالرمي والطواف، أو بالطواف والحلق. والتحلل الثاني يحصل بما بقي من الثلاثة التي ذكرناها) انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>