(٢) مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٣٥ - ١٣٧)، وقال ابن عبدالبر في التمهيد (١٩/ ٣١١): (من رمى جمرة العقبة فقد حل له الحلاق والتفث كله بإجماع)، قال الراغب في المفردات ص (١٦٥): (أصل التَّفْث: وسخ الظفر وغير ذلك، مما شابه أن يزال عن البدن)، وسبق تفسير معنى التفث في المبحث العاشر من كتاب الطهارة، وقد قال العراقي في طرح التثريب (٥/ ٨١): (ما يحل بالتحلل الأول، وقد اتفق هؤلاء على أنه يحل به ما عدا الجماع ومقدماته وعقد النكاح والصيد والطيب، وأجمعوا على أنه لا يحل الجماع واختلفوا في بقية هذه الأمور). (٣) قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة (١/ ٣١٨): (اتفقوا على أن التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة هي: الرمي، والحلق، والطواف، فهو يحصل بالرمي والحلق، أو بالرمي والطواف، أو بالطواف والحلق. والتحلل الثاني يحصل بما بقي من الثلاثة التي ذكرناها) انتهى.