للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد تم حجه وحل له كل شيء بإجماع) (١).

٣. … (واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق) (٢)، ولم يلزموا من لم يطف الإفاضة يوم النحر أن يعود محرماً، وذهب بعض المعاصرين إلى أنه إن لم يطف قبل غروب شمس يوم النحر فإنه يعود محرماً بعد تحلله، وحُكم على هذا القول بالشذوذ، وهذا هو الرأي المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) التمهيد (١٩/ ٣١٠)، قال ابن حزم في المراتب ص (٤٥): (واتفقوا على أن من طاف طواف الافاضة يوم النحر أو بعده وكان قد أكمل مناسك حجه ورمى فقد حل له الصيد والنساء والطيب والمخيط والنكاح والانكاح وكل ما كان امتنع بالاحرام).
(٢) شرح النووي على مسلم (٩/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>