للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يريد الحج والعمرة ويريد دخول مكة، وفي عموم المفهوم نظر في الأصول، فيكفي تحقق إحدى صور المخالفة، وذلك متحقق فيمن لا يريد الحرم فلا يحرم عند أحد، وكما دل عليه المفهوم (١).

- (وعلى تقدير أن يكون له عموم، فإذا دل دليل على وجوب الإحرام لدخول مكة، وكان ظاهر الدلالة لفظاً= قُدم على هذا المفهوم) (٢)، وقد سبق في أدلة القول الأول منطوقات، (فهذه المنطوقات أولى من المفهوم المخالف) (٣).

- أما قوله: «ممن أراد الحج أو العمرة» (فائدة التخصيص: أن المريد للنسك يلزمه الإحرام بكل حال، ومن لا يريد النسك تارة يلزمه الإحرام) (٤) إذا أراد الحرم، وتارة لا يلزمه إذا لم يرد الحرم.

- (ولأن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة، فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهما) (٥).

وأجيب عن المناقشة:

- أما المفهوم؛ فإن سياق الحديث في المواقيت التي هي فناء الحرم، وقوله: «لمن أتى عليهن … ممن أراد الحج والعمرة» مفهومه: أن من لم يردهما فلا ميقات له؛ إذ هو سياق الحديث، ومن لم يرد دخول مكة فغير مراد من السياق قطعاً، وإن شمله المفهوم (٦).


(١) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٤٩).
(٢) المرجع السابق.
(٣) فتح القدير لابن الهمام (٢/ ٤٢٦).
(٤) التجريد للقدوري (٤/ ٢٠١٨).
(٥) الهداية شرح البداية (١/ ١٣٤).
(٦) انظر: حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام (٣/ ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>