للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وأما الظواهر المنطوقة، فقد سبق أنه لا يصح شيء من المرفوع، والموقوف الدال على الوجوب عُورض بالموقوف الدال على الجواز، واعتضد الجواز بدخول النبي -صلى الله عليه وسلم- دون إحرام، وبمفهوم هذا الحديث، وبالبراءة الأصلية.

- وأما تخصيص الحج والعمرة؛ فإن المتبادر الظاهر أنه لنفي حكم الوجوب عن غير مريد النسك، والتأويل غير الظاهر لا يلجأ إليه بغير دليل.

- وأما شرف البقعة فلا خلاف فيه، ولا يلزم من شرفها وجوب الإحرام لقصدها، وهو محل النزاع، ويمكن قلب الاستدلال بالقياس، فيقال: بأن الإحرام (قربة مشروعة لتعظيم البقعة فلم تجب؛ كتحية المسجد الحرام بالطواف، وتحية غيره بالصلاة) (١)، (فإن سبيله سبيل تحية البقعة، والتحية لا أصل لوجوبها) (٢)، (ولأنه أحد الحرمين، فلم يلزم الإحرام لدخوله، كحرم المدينة) (٣).

٣/ ومن أدلتهم: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بين أن الحج والعمرة إنما تجب مرة واحدة، فلو أوجبنا على كل من دخلها أن يحج أو يعتمر لوجب أكثر من مرة) (٤).

ونوقش هذا الاستدلال:

- بأنه لا يجب نسك معين، وإنما يجب إحرام، فإن أدى به عمرة جاز وإن أدى به حجًّا جاز، لأن الحج والعمرة الواجبة مرة هو ما


(١) شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الحج (١/ ٣٤١)، وانظر: المجموع (٧/ ١٦).
(٢) نهاية المطلب (٤/ ٣٦١).
(٣) المغني (٣/ ٢٥٤).
(٤) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج (١/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>