للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول]

أما وجه شذوذ القول: بجواز الجمع في الحضر لغير عذر المطر، فهو: نقل الإجماع على عدم الجواز، وحكم بعض العلماء على القول بجواز الجمع بالشذوذ! و قد نص على شذوذ هذا القول:

- ابن عبدالبر (ت ٤٦٣) بقوله: (وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر المطر إلا طائفة شذت) (١)، وقال: (وقالت طائفة شذت عن الجمهور الجمع بين الصلاتين في الحضر وإن لم يكن مطر مباح إذا كان عذر وضيق على صاحبه ويشق عليه، وممن قال ذلك محمد بن سيرين وأشهب صاحب مالك) (٢)، وقال: (وأما في الحضر فأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر على حال ألبتة إلا طائفة شذت) (٣).

- القاضي عياض (ت ٥٤٤) بقوله: (وذهب كافة العلماء إلى منع الجمع بين الصلاتين فى الحضر لغير عذر إلا شذوذاً. منهم من السلف: ابن سيرين، ومن أصحابنا أشهب، فأجازوا ذلك للحاجة والعذر ما لم تتخذ عادة) (٤)، ونقل أبو العباس القرطبي في المفهم قول القاضي بنصه دون نسبة له (٥).


(١) المرجعان السابقان.
(٢) الاستذكار (٢/ ٢١٢).
(٣) التمهيد (١٢/ ٢١٠).
(٤) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٣٦)، وفي النقلين إشارة للمسألة، وخاصة ما أضيف إلى ابن سيرين.
(٥) المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم (٢/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>