للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا عن أحد من الأئمة ولا من يعتزى إلى علم سوى داود وأبي عبد الرحمن الشافعي) (١).

- والنووي (ت ٦٧٦) بقوله: (وشذَّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة، والله أعلم) (٢).

- وأبو الفضل العراقي (ت ٨٠٦) بقوله: (وأغرب من هذا أن ابن حزم ادعى في كتاب الإعراب: الاتفاق على أنها لا تقضى … وابن حزم موافق في الصوم أنه يقضي ولكنه لا يحتج بالقياس، وما ذهب إليه ابن حزم شاذ مخالف لأئمة أهل العلم) (٣).

- وبالغ ابن العربي (ت ٥٤٣) فوصفهم بالمبتدعة حين قال: (فافهموا هذه النكتة تريحوا أنفسكم من شغب المبتدعة، فما زالوا يزهدون الناس في الصلاة، حتى قالوا: إن من تركها متعمداً لا يلزمه قضاؤها) (٤).


(١) إكمال المعلم (٢/ ٦٧٠).
(٢) شرح النووي على مسلم (٥/ ١٨٣).
(٣) طرح التثريب (٢/ ٢٨٧)، ولا يخفى أن الشرح لأبي الفضل ولأبي زرعة ابنه (ت ٨٢٦)، والتمييز بين الشرحين فيه عسر، لكن جاء في إحدى المخطوطات عبارة نُقلت في الطبعة المصرية في كلمة (جمعية النشر والتأليف الأزهرية) عند الحديث عن الكتاب ص (٩): (جميع هذا الجزء الأول من شرح الأحكام المسمَّى "طرح التثريب في شرح التقريب" من تأليف والدي -رحمه الله- وتكميلي، من أوله إلى أول باب مواقيت الصلاة من كلام والدي -رحمه الله-، ومن أول الباب المذكور إلى أول باب التأمين من كلامي، ومن ثم إلى باب الإمامة من كلام والدي -رحمه الله-، ومن ثم إلى باب الجلوس في المصلَّى وانتظار الصلاة من كلامي، ومن ثم إلى آخر هذا المجلد من كلام والدي -رحمه الله-)، وما بعد الجزء الأول يحدد بالقرائن، وقد أخطأ في إثبات القضاء على متعمد ترك الصيام لابن حزم، فإن قوله في الصيام كقوله في الصلاة، وسيأتي ذلك في المبحث الثالث من كتاب الصيام.
(٤) أحكام القرآن (٣/ ٢٥٦)، ولعله يقصد بذلك ابن حزم وهو يقسو عليه في العبارة، و يحط من الظاهرية ويجعلهم من المبتدعة كالخوارج والباطنية، انظر كتابه العواصم من القواصم ص (٢٤٩)، قال الذهبي في السير (١٨/ ١٩٠): (لم ينصف القاضي أبو بكر -رحمه الله- شيخ أبيه في العلم، ولا تكلم فيه بالقسط، وبالغ في الاستخفاف به، وأبو بكر فعلى عظمته في العلم لا يبلغ رتبة أبي محمد، ولا يكاد، فرحمهما الله وغفر لهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>