للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بوجوب زكاة عروض التجارة:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (١)، وقوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (٢)، وقوله: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} (٣).

وجه الاستدلال:

- هو ما صح عن مجاهد في قول الله: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} قال: (من التجارة) (٤)، و (عموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال; لأن قوله تعالى: {مَا كَسَبْتُمْ} ينتظمها … ويُحتج بظاهر الآية على من ينفي إيجاب الزكاة في العروض) (٥)، (ولا شك أن ما ذكره مجاهد داخل في عموم الآية) (٦).

- وقد ترجم لهذه الآية الإمام البخاري فقال: (باب صدقة الكسب والتجارة؛ لقوله تعالى … ) (٧) فأورد الآية، والبيهقي ترجم لها


(١) من الآية (٢٦٧) من سورة البقرة.
(٢) من الآية (١٠٣) من سورة التوبة.
(٣) الآية (٢٤) من سورة المعارج.
(٤) أخرجه الطبري في تفسيره (٤/ ٦٩٥ - ٦٩٦) وابن أبي شيبة (٢٢١٩٢) وغيرهما، من طُرق عن شعبة عن الحكم عن مجاهد، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد.
(٥) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٥٤)
(٦) أضواء البيان (٢/ ١٣٩).
(٧) صحيح البخاري (٢/ ١١٥)، ولم يورد في الباب حديثاً، وهذا الباب ومعه نحو عشرة أبواب أحصيتها لايذكر فيها أي حديث، فيكتفي بآية مع الترجمة، وقد يكتفي ببعض الآثار، وقد يكتفي بالترجمة فقط دون آية أو حديث أو أثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>