للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣. و لا يثبت قول معتبر في وضع اليدين تحت الذقن على النحر (١).

٤. واختلفوا في موضع اليدين، قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، والتابعين، ومن بعدهم (٢)، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم: أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم) (٣)، أما الوضع على الصدر فقد نُقل الإجماع على خلافه، وأنه لم يعمل به أحد من السلف، وكرهه أحمد، وروي مشروعيته عن علي بن طالب -رضي الله عنه- ولا يصح- (٤)، وانتصر لسنية الوضع على الصدر بعض المتأخرين والمعاصرين، و هذا الرأي هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) قال د. بكر أبوزيد: (وضع اليدين على النحر تحت اللحية هيئة جديدة لم ترد بها سنة، ولا أَثر، ولا قول معتبر، وإِنما تَوَلَّدَت من «الإِيغال» في تطبيق السنن). "لا جديد في أحكام الصلاة" ص (٣٣)، والنحر أعلى الصدر وهو: موضع القلادة، واللبة موضع المنحر. انظر: تهذيب اللغة (١٤/ ١٩٦)، التلخيص في معرفة أسماء الأشياء ص (٦٤). وفي الصدر النحر، وهو موضع القلادة. واللبة موضع المنحر)
(٢) جعل الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه (٢/ ٢١١) هذه الصيغة من صيغ الإجماع فقال بعد أن نقل كلامه في مسألتنا: (سبق نقل الإِجماع عن الترمذي في هذه المسأَلة).
(٣) جامع الترمذي (٢/ ٣٣).
(٤) وسيأتي تحقيق ما أشير إليه وعزوه بإذن الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>