للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢. واتفق العلماء على عدم وجوب وضع اليمين على الشمال (١).


(١) قال القاضي عياض في إكمال المعلم (٢/ ٢٩١): (والاتفاق على أنه ليس بواجب) انتهى، والقول بالوجوب لم أقف عليه عند أحد من السلف إلا أن الشوكاني قال كما في نيل الأوطار (٢/ ٢١٨ - ٢١٩): (فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع. على أنا لا ندين بحجية الإجماع بل نمنع إمكانه ونجزم بتعذر وقوعه، إلا أن من جعل حديث المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب)، قال ابن باز في فتاويه (١١/ ١٤١): (قيل: إن القبض واجب، كما اختاره الشوكاني في النيل)، وقال محمد بن علي الأثيوبي في ذخيرة العقبى (١١/ ٢٦٣): (قوله: (فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع إجماع). حسن جدّاً. وأما جعل حديث المسيء صلاته صارفًا عن الوجوب فغير صحيح، لأنه تقدم لنا أن الراجح أن ما لم يذكر فيه مما دلت القرينة على أنه للوجوب، يؤخذ به)، والوجوب عن الشوكاني غير صريح ويظهر بعد تتبع كلامه أنه لا يرى الوجوب كما في شرح حديث المسيء صلاته من نيل الأوطار (٢/ ٣٠٩)، وكما في الدراري المضية (١/ ٨٧) فإنه اكتفى بمشروعيتها ولم يعدها من الواجبات، و في السيل الجرار ص (١٣٨) التصريح بأنها سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>