(٢) فتح الباري لابن حجر (٢/ ٢٢٤)، جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ٥٤٨): (وحكمة جعلهما تحت صدره أن يكون فوق أشرف الأعضاء وهو القلب، فإنه تحت الصدر مما يلي الجانب الأيسر). (٣) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٣٩)، فقد نقل الإجماع مع الاستثناء، ونقل الإجماع الزرقاني وسيأتي، ونقله الترمذي كما في الفقرة الثالثة من تحرير محل الشذوذ، وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ٧٤ - ٧٦): (لم تختلف الآثار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه … ) ثم ذكر الاختلاف على مالك وأنه نقل عنه السدل كما في رواية ابن القاسم عنه، وروي عنه القبض كما في رواية المدنيين، وقال: (الصحابة لم يرو عن أحد منهم في هذا الباب خلاف لما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه، وروي عن الحسن وابراهيم أنهما كانا يرسلان أيديهم في الصلاة وليس هذا بخلاف؛ لأن الخلاف كراهية ذلك وقد يرسل العالم يديه ليري الناس أن ليس ذلك بحتم واجب)، وقال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٩٢): (وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالاً، ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة، أو نسيها، أو لم يعلمها حجة على من علمها وعمل بها)، قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٢٤): (وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة)، ومما يلاحظ في هذه النقول أن الأئمة الأربعة على السنية إلا أنه اختلف فيه على مالك وظاهر ما نقله في الموطأ هو السنية وقد أخرج في موطئه حديث سهل بن سعد الذي في البخاري، وحديث عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: «من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة -يضع اليمنى على اليسرى- وتعجيل الفطر، والاستيناء بالسحور» قال الزرقاني في شرحه على الموطأ (١/ ٥٤٧): (وقوله: (يضع اليمنى على اليسرى) من قول مالك ليس من الحديث، وهو أمر مجمع عليه في هيئة وضع اليدين إحداهما على الأخرى) انتهى، وهذا معارض لما نُقل عن مالك في المدونة من جواز الوضع في النفل وكراهته في الفرض، إلا إن حُمل كراهته له على من يعتمد ويتكئ بيديه ببعضهما فيرخص له في النفل إذا طالت الصلاة دون الفرض، وإن لم تحمل كراهته على الاتكاء فقد تُحمل على خوف اعتقاد الوجوب، وقد ذكرهما الباجي في المنتقى (١/ ٢٨١) بقوله: (هذا الوضع لم يمنعه مالك وإنما منع الوضع على سبيل الاعتماد، ومن حمل منع مالك على هذا الوضع اعتلَّ بذلك لئلا يلحقه أهل الجهل بأفعال الصلاة المعتبر في صحتها)، وقال أ. د. وهبة الزحيلي عن قول الجمهور في موسوعته الفقهية (٢/ ٨٧٤): (وهو المتفق مع حقيقة مذهب مالك الذي قرره لمحاربة عمل غير مسنون: وهو قصد الاعتماد، أي الاستناد، أو لمحاربة اعتقاد فاسد: وهو ظن العامي وجوب ذلك)، ولعدم صراحة مذهب مالك عنه اختلف المتأخرون من المالكية في السنة هنا، بل وصل الأمر كما قال د. بكر أبوزيد: (وأَلَّف علماء المالكية كثيراً في إِثبات شرعية الإِرسال، وأُخرى في نقضه). "لا جديد في أحكام الصلاة" ص (٣١)، قال البناني في حاشيته على شرح الزرقاني (١/ ٣٧٨) عن القول بالاستحباب في الفرض والنفل: (وهو قول مالك في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في الواضحة وقول المدنيين من أصحابنا واختاره غير واحد من المحققين منهم اللخمي وابن عبد البر وأبو بكر بن العربي وابن رشد وابن عبد السلام)، وقال المسناوي عن المنع من القبض في الفرض والنفل: (هو من الشذوذ بمكان)، نقله البناني في حاشيته (١/ ٣٧٩).