(٢) له فتويان في المسألة: فتوى بالمشروعية كما في كتابه "الدين والحياة" ص (٨٤): (النقاب فضل إن شاء الله، وفرض عند الشافعي)، وقال في مقطع بعنوان: (علي جمعة قبل المنصب: النقاب فرض) من الدقيقة (٠. ٤٧): (قضية النقاب يرى فرضيتها الإمام الشافعي، والإمام أبوحنيفة، والإمام أحمد بن حنبل، ولايرى فرضيتها الإمام مالك وحده … فالذي يدعي أن النقاب ليس من الشريعة البتة، وأنه عادة عثمانية هذا خرافة، النقاب موجود في عصر من أيام الصحابيات والنقاب موجود عبر التاريخ)، وله فتوى بعدم المشروعية وتبديع من تتعبد بذلك، فقال في كتابه "البيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم" ص (١٣٦): (قضية الثياب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعادات القوم … غطاء المرأة وجهها مستغرب في مجتمعنا المعاصر … أما المجتمعات الأخرى التي يتناسب معها مذهب الحنابلة فلا بأس بأن تلتزم النساء فيها بهذا المذهب؛ لموافقته لعاداتها وعدم ارتباطه بتدين المرأة … كما نرى أن غطاء الوجه إذا كان علامة على التفريق بين الأمّة، أو شعاراً للتعبد والتدين، فإنه يخرج من حكم الندب أو الإباحة إلى البدعية، فيكون عندئذ بدعة)، ويقول في "الدين والحياة" ص (٩٩): (لنفهم الدين كما فهمه الصحابة بدون تعقيد، وزوجتي غير منتقبة، لاهي ولا بناتي)، وسبق ذكر ذلك عنه.