للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدم جواز كشفها لوجهها عند وجود الفتنة، أو فساد الزمان (١)، وجرى الإجماع العملي من المسلمات على الخروج من بيوتهن مغطيات لوجوههن، أو منتقبات و غير سافرات للوجوه (٢)، و خالف بعض المعاصرين في مشروعية النقاب؛ فقال: إنه بدعة، أو قال: بعدم مشروعيته، و هذا الرأي هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) وقد نقل في نيل الأوطار (٦/ ١٣٧) عن ابن رسلان: (اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق)، وهذه بعض النقول في المذاهب الأربعة: قال ابن نجيم الحنفي البحر الرائق (١/ ٢٨٤): (قال مشايخنا تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة)، وفي مجمع الأنهر (١/ ٨١): (وفي المنتقى تمنع الشابة عن كشف وجهها؛ لئلا يؤدي إلى الفتنة، وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد)، وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل (١/ ٤٩٩): (واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين، قاله القاضي عبد الوهاب، ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة، وهو ظاهر التوضيح، هذا ما يجب عليها)، ونقل الشربيني، والرملي، وغيرهما من الشافعية الإجماع على تحريم النظر إلى وجه وكف الأجنبية الحرة عند خوف الفتنة، قال القليوبي: (فيحرم عليهن الخروج سافرات الوجوه؛ لأنه سبب للحرام). "حاشيتا قليوبي وعميرة" (٣/ ٢٠٩)، قال الحصني الشافعي في كفاية الأخيار ص (٩٣) في مكروهات الصلاة: (والمرأة متنقبة إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب)، ومثله في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٢٤)، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف (٨/ ٢٧) في حكم الأَمَة: (الصواب أن الجميلة تنتقب، وأنه يحرم النظر إليها، كما يحرم النظر إلى الحرة الأجنبية)، وأختم بفتوى أزهرية، وتصريح نجدي من معاصرين مما يؤكد ذلك، حيث يقول عطية صقر وهو من علماء الأزهر، عندما ذكر الخلاف في تغطية الوجه: (وكل هذا الخلاف ينتهي إذا كان وجه المرأة جميلاً تخشى منه الفتنة فيجب ستره)، وقال د. بكر أبوزيد في حراسة الفضيلة ص (٨٣): (لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما).
(٢) قال الغزالي في إحياء علوم الدين (٢/ ٤٧): (لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات)، قال ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٢٤): (ولم تزل عادة النساء قديمًا وحديثًا يسترن وجوههن عن الأجانب)، وسيأتي بعض النقول عن غيره في أدلة القول الأول بإذن الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>