للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متبرقعة (١)، وأنها تكشف وجهها في الصلاة (٢).

٢. وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها فلا تغطيه، وعلى أنّ لها أن تسدل على وجهها شيئاً خفيفاً عن نظر الرجال (٣)، وعلى كراهة النقاب والبرقع للمحرمة (٤).

٣. واتفقوا على أن ستر الوجه والكف واجب على أمهات المؤمنين (٥)، وعلى أن جسد الحرة وشعرها عورة (٦)، واتفقوا على


(١) انظر: الاستذكار (٢/ ٢٠١)، شرح ابن بطال على صحيح البخاري (٢/ ٣٥)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٢١).
(٢) انظر: التمهيد (٦/ ٤٦٣)، المغني (١/ ٤٣٠).
(٣) قال ابن عبدالبر في التمهيد (١٥/ ١٠٤ - ١٠٩): (وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها … وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال إليها، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها وهي محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء … وقد يحتمل أن يكون ما روي عن أسماء في ذلك، كنحو ما روي عن عائشة أنها قالت: كنا مع رسول -صلى الله عليه وسلم- ونحن محرمون، فإذا مر بنا راكب سدلنا الثوب من قبل رؤوسنا، وإذا جاوزنا الراكب رفعناه)، وقال ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ٩٢): (وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها، وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفاً تستر به عن نظر الرجال إليها، كنحو ما روي عن عائشة)، وقال ابن قدامة في المغني (٣/ ٣٠١): (المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه. لا نعلم في هذا خلافاً، إلا ما روي عن أسماء، أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة. ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافاً).
(٤) انظر: الإشراف (٣/ ٢٢١)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢٦١)، المغني (٣/ ٣٠١)، وحكاه ابن عبدالبر عن الجمهور من الصحابة والتابعين، ثم إجماع من بعدهم، فقال في التمهيد (١٥/ ١٠٧): (وعلى كراهية النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين، من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعين، لم يختلفوا في كراهية الانتقاب، والتبرقع للمرأة المحرمة).
(٥) قال القاضي عياض في إكمال المعلم (٧/ ٥٧): (ولا خلاف في فرضه عليهن في الوجه والكفين، الذى اختلف في ندب غيرهن إلى ستره).
(٦) حاشا وجهها ويدها، انظر: التمهيد (١٦/ ٢٢٩)، مراتب الإجماع ص (٢٩)، الإقناع (١/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>