للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن تيمية: (وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحْرِمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن، وأيديهن) (١).

والمقصود بالنقاب في مسألتنا هو المقابل لكشف الوجه (٢)، وليس هو المقابل لتغطية الوجه، ولا ما قصده محمد بن سيرين من النقاب المُحدث الواسع الذي يبدي المحاجر.

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١. أجمع العلماء على أن المرأة لا تصلي وهي منتقبة، ولا


(١) مجموع الفتاوى (١٥/ ٣٧١).
(٢) ولذلك كان محمد الغزالي يقرر مسألة كشف الوجه ويقول: (وقد رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- الوجوه سافرة في المواسم، والمساجد، والأسواق، فما روي عنه قط أنه أمر بتغطيتها)، ثم ذكر الخطأ في إيجاب تغطية الوجه، ثم قال: (و عند التطبيق العملي لهذا اضطرت النساء لاصطناع البراقع، أو حجب أخرى على النصف الأدنى للوجه … ولاشك أن بعض النساء في الجاهلية، وعلى عهد الإسلام كن يغطين وجوههن مع بقاء العيون دون غطاء، وهذا العمل كان من العادات لا من العبادات، فلا عبادة إلا بنص) انتهى، وكذلك د. محمد سيد طنطاوي ففي شهر شوال سنة (١٤٣٠) هـ ضجّ العالم الإسلامي بهذا الخبر المؤلم: (شيخ الأزهر يجبر طالبة على خلع نقابها ويهدد بحظره)، وفي الخبر أنه قال: (النقاب مجرد عادة، ولا علاقة له بالدين لا من قريب، ولابعيد)، ويقول د. علي جمعة في فتوى له عن النقاب كما في كتابه "الدين والحياة" ص (٩٩): (وزوجتي غير منتقبة لاهي، ولا بناتي)، وفي مقطع فيديو في الشبكة بعنوان: (علي جمعة مفتي الجمهورية يأمر زوجته، وأخته بخلع النقاب) يقول: (لما كانت زوجتي منتقبة، وأختي منتقبة، وكثير ممن حولي، أمرتهن أن يخلعن النقاب قديماً من أكثر من ثلاثين سنة … ؛ لأننا في بلاد ليست هذه عادتها)، وهو يقول ما هو أبعد من ذلك بكثير من تشجيعه للسياحة في مصر ولو كانت سياحة شاطئية ونحوها، ويستشهد بمن كانوا يطوفون في البيت عراة وأنهم في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-!! ويقول: (هذا التطرف قد نعيشه في زمن من الأزمان، فلابد علينا من أن نستوعب وأن نقرأ سيرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- … لازم السياحة تستمر)!

<<  <  ج: ص:  >  >>