للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بأن من تحلل فلا يعود إلى الإحرام:

من الأدلة على ذلك:

١/ حديث حفصة - رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبّدت رأسي، وقلّدت هديي، فلا أحل حتى أنحر» (١)، وقول عائشة- رضي الله عنها-: «طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيديّ هاتين، حين أحرم، ولحلّه حين أحل، قبل أن يطوف» (٢).

- وروى سالم عن ابن عمر عن عمر -رضي الله عنه- قال: (إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات، وذبحتم وحلقتم، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب)، قال سالم وقالت عائشة- رضي الله عنها-: (حل له كل شيء إلا النساء)، قال: وقالت عائشة - رضي الله عنها-: «أنا طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) يعني لحله (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٥٦٦)، ومسلم (١٢٢٩).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٧٥٤) واللفظ له، ومسلم (١١٨٩).
(٣) أخرجه ابن خزيمة (٢٩٣٩)، والبيهقي (٩٥٩١)، من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم به، وإسناده صحيح، وفيه مخالفة عائشة لعمر في الأمور التي تحصل بالتحلل وأن الطيب يحل أيضاً، وجاء عن عمر -رضي الله عنه- من وجه آخر مايدل على أن التحلل يحصل برمي الجمرة فقط أخرجه مالك في موطئه (١/ ٤١٠) عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة، وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: (إذا جئتم منى، فمن رمى الجمرة، فقد حل له ما حرم على الحاج. إلا النساء والطيب. لا يمس أحد نساء ولا طيبا، حتى يطوف بالبيت)، وجاء عنه بالإسناد نفسه في الموطأ (١/ ٤١٠) أنه قال من دون خطبة: (إذا جئتم منى، فمن رمى الجمرة، فقد حل له ما حرم على الحاج. إلا النساء والطيب. لا يمس أحد نساء ولا طيبا، حتى يطوف بالبيت)، واختار مالك أن التحلل يكون بالرمي فقط بل حكاه عن أهل العلم فقال كما في الموطأ (١/ ٣٢٤): (سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة، وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل، وحلق الشعر، وإلقاء التفث، ولبس الثياب)، وقال كما في النوادر والزيادات (٢/ ٤٠٩): (من رمى جمرة العقبةِ يوم النحرِ، فقد حل له كل شيءٍ إلا النساء، والطيب، والصيدَ).

<<  <  ج: ص:  >  >>