للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-وقالت عائشة: (إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء، حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت حل له النساء) (١)، وقال عبدالله بن الزبير: -رضي الله عنه- (من سنة الحج … فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت) (٢)، وصحّ عنه أنه قال: (إذا رميت الجمرة من يوم النحر فقد حل لك ما وراء النساء) (٣)، وجاء عن ابن عباس أنه كان يقول: (التلبية شعار الحج فإن كنت حاجاً فلب حتى بدء حلك وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة) (٤).

وجه الاستدلال:

- أن هذه الأحاديث الثابتة، مرفوعة وموقوفة، مع تنوعها، ليس في


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٠٨) حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة به، وسنده صحيح، وصححه ابن حجر في الدراية (٢/ ٢٧)، وروي مرفوعاً ولايصح.
(٢) أخرجه ابن خزيمة (٢٨٠٠)، والحاكم (١٦٩٥)، والبيهقي: (٩٥٠٢) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبدالله بن الزبير به، وقال الحاكم: (هذا حديث على شرط الشيخين، ولم يخرجاه) ولم يتعقبه الذهبي، وقال أبو عمرو ياسر بن محمد في "بحوث حديثية في كتاب الحج" بعد أن صحح إسناده ص (١٣٦): (وله حكم الرفع لقوله: من سنة الحج). وذكر الطيب فيه خالفته فيه عائشة كما سبق، ولم يذكره هو في الأثر القادم، وهو أصح.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨٠٧) حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، سمع ابن الزبير به، إسناد صحيح.
(٤) قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٥٣٣): (روى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس) فذكره، وروي عنه من وجه آخر في المصنف والمسند وبعض أهل السنن وفيه انقطاع ولفظه: (إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء).

<<  <  ج: ص:  >  >>