(٢) أخرجه ابن خزيمة (٢٨٠٠)، والحاكم (١٦٩٥)، والبيهقي: (٩٥٠٢) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبدالله بن الزبير به، وقال الحاكم: (هذا حديث على شرط الشيخين، ولم يخرجاه) ولم يتعقبه الذهبي، وقال أبو عمرو ياسر بن محمد في "بحوث حديثية في كتاب الحج" بعد أن صحح إسناده ص (١٣٦): (وله حكم الرفع لقوله: من سنة الحج). وذكر الطيب فيه خالفته فيه عائشة كما سبق، ولم يذكره هو في الأثر القادم، وهو أصح. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨٠٧) حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، سمع ابن الزبير به، إسناد صحيح. (٤) قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٥٣٣): (روى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس) فذكره، وروي عنه من وجه آخر في المصنف والمسند وبعض أهل السنن وفيه انقطاع ولفظه: (إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء).