للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء منها اشتراط الطواف قبل الغروب لحصول التحلل الأول، مع أهميته لو كان ثابتاً (١).

- وقد كان تأخير الإفاضة مما هو معتاد عند السلف، فقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه هذه الترجمة (من زار يوم النحر)، ثم ترجم بعدها: (من كان لا يرى بتأخير الزيارة بأساً) وذكر آثاراً منها، عن محمد بن المنكدر قال: (لم يكن يفيض من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا من كان منهم يكون معه امرأة) (٢).

- ويؤيده ماصحّ عن أفلح بن حميد عن أبيه قال: (كنا مع أبي أيوب في نفر من الأنصار، ما زار منا أحد البيت حتى كان في النفر الآخر، إلا رجل كان معه من أهله فتعجل بهم) (٣)، وهذا يوافق ماصحّ عن عائشة-رضي الله عنها-: (أنها كانت إذا حجت، ومعها نساء تخاف أن يحضن، قدمتهن يوم النحر فأفضن) (٤)، وقال ابن طاوس: (لم أعقل أني أفيض إلا ليلاً) (٥).

٢/ الدليل الآخر: هو الإجماع.

وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء:

١. البيهقي (ت ٤٥٨) بقوله عن الحكم الوارد في حديث أم سلمة-وهو


(١) ومن المسائل الظاهرة اختلاف الآثار في حصول التحلل بالرمي أو الرمي والحلق، وأما الطيب الذي منعه عمر فقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٣١): (وقد خالفته عائشة -رضي الله عنها- وابن عباس -رضي الله عنهما- وابن الزبير في الطيب خاصة)، وهذا لايؤثّر على مسألتنا، والله أعلم.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٥٤).
(٣) المصدر السابق (١٣٠٥٦).
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤١٣) عن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة به، وهو صحيح كسابقيه.
(٥) المصدر السابق (١٣٠٦٣) هكذا في طبعة الرشد بتحقيق الحوت، وفي طبعة الشثري (٧/ ٥٠٩) (١٣٥٢٦): (لم أعقل أبي يفيض إلا ليلاً)، وينظر الآثار التي ذكرها في هذا الباب، ليس في شيء منها اشتراط الطواف يوم النحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>