للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين]

أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين:

محمد رشيد رضا (ت ١٣٥٤) (١)، الألباني (ت ١٤٢٠) (٢)، و بكر أبوزيد (ت ١٤٢٩) (٣).

ولم أقف على من سبقهم إلى هذا القول، إلا أن هناك ما يشير إلى أن القول بالبدعية موجود عند بعض المتأخرين، كقول علي القاري (ت ١٠٤١): (ولا يعتد بقول من عدها بدعة) (٤) مما يدل على قائل ببدعيتها في زمنه أو قبله، إلا إن حُمل كلامه على البدعة الحسنة لأنه قال في كتاب له آخر: (قيل: السبحة بدعة، لكنها مستحبة) (٥).


(١) قال في مجلة المنار (١٥/ ٣٢٨): (السبحة من البدع الداخلة في العبادة، فكان الظاهر أن يتشدد في تحريمها أكثر مما يتشدد بعضهم في حظر أزياء الكفار).
(٢) قال في السلسلة الضعيفة (١/ ١٨٥): (السبحة بدعة لم تكن في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما حدثت بعده -صلى الله عليه وسلم-، وتبعه كذلك بعض طلابه، انظر: كتاب "وكل بدعة ضلالة" ص (١٤٩).
(٣) قال في رسالته "السبحة" ص (١٠٠): (لا يستريب منصف أن اتخاذ السُّبْحَةِ لتعداد الأَذكار: تشبه بالكفار، وبدعة مضافة في التعبد بالأَذكار والأوراد، وعدول عن الوسيلة المشروعة: العَدّ بالأنامل)، وقال في ص (١٠٨): (ولذا فإنه تفريعاً على أنها وسيلة محدثة، وبدعة محرمة؛ ولما فيها من التشبه بالكفرة، والاختراع في التعبد؛ فإنه لا يجوز فيما كان سبيلها كذلك تصنيعها، ولا بيعها ولا وقفيتها، ولا إهداؤها وقبولها، ولا تأجير المحل لمن يبيعها)، ونقل بدعيتها عن شيخ سماه: صالح الطرابلسي، وقد سمع منه ذلك في حدود سنة (١٣٨٥ هـ) في المسجد النبوي، وممن أشار إلى بدعيتها أيضاً المباركفوري (ت ١٤١٤) في كتابه "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (٧/ ٤٧١) بقوله: (ولم يثبت عد التسبيح بالحصى أو النوى مرفوعاً من فعله أو قوله أو تقريره -صلى الله عليه وسلم-، والخير إنما هو في اتباع ما ثبت عنه لا في ابتداع من خلف).
(٤) مرقاة المفاتيح (٤/ ١٦٠١).
(٥) الحرز الثمين للحصن الحصين لعلي القاري (١/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>