للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "غلط الضعفاء من الفقهاء": (ويقولون لواحدِ العُرُوضِ من الأمتعة: "عَرَضٌ"، بفتح الراء. وصوابُهُ: عَرْضٌ، بإسكانِ الراء) (١)، ولايخرج معنى العرْض في الاصطلاح عن المعنى اللغوي (٢)، وأنها: (غير الأثمان من المال، على اختلاف أنواعه، من النبات والحيوان والعقار وسائر المال) (٣)، وعرْض التجارة أعم الأموال الزكوية (٤).

والمقصود بعروض التجارة في الزكاة: (كل ما قصد الاتجار فيه عند تملكه بمعاوضة محضة) (٥)، وقيل هي: (ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح غير النقدين غالباً) (٦).

والعروض عند المالكية على قسمين: عرْض إدارة، وعرْض احتكار (٧)، (والمراد بالمدير: من يبيع عروضه بالسعر الحاضر ثم يخلفها بغيرها، ولا يرصد نفاق سوق ليبيع، ولا كساده ليشتري فيه، كما يفعله أرباب الحوانيت والجالبون للسلع من البلدان) (٨) و (كأهل الأسواق،


(١) غلط الضعفاء من الفقهاء لابن بري ص (١٨)، وقال الصقلي في تثقيف اللسان في "باب غلط أهل الفقه" ص (٢١٦): (ويقولون: العين، والعرَض، ويباع الدين بعرَض. والصواب: عرْض بإسكان الراء).
(٢) انظر: طلبة الطلبة ص (١٤٨)، شرح مختصر خليل (٢/ ١٩٥)، الزاهر ص (١٠٨)، المطلع ص (١٧٣).
(٣) المغني لابن قدامة (٣/ ٥٨).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (٣/ ٢٨٣)، المبدع شرح المقنع (٢/ ٣٦٨).
(٥) المجموع (٦/ ٤٨)، وقال: (وتفصيل هذه القيود أن مجرد نية التجارة لا يصير به المال للتجارة، فلو كان له عرض قنية ملكه بشراء أو غيره فجعله للتجارة لم يصر للتجارة هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور، وقال الكرابيسي: يصير للتجارة وهو مذهب أحمد وإسحاق بن راهويه).
(٦) الإقناع للحجاوي (١/ ٢٧٥).
(٧) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢١٢)، الفواكه الدواني (١/ ٣٣١)، حاشية العدوي (١/ ٤٨٢).
(٨) شرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>