للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول]

١/ مخالفة النص الصريح.

٢/ مخالفة الإجماع، وسيأتي توثيقهما في المطلب الرابع.

٣/ النص على شذوذه، وقد نص على شذوذ هذا الرأي:

- ابن عبدالبر (ت ٤٦٣) بقوله: (ولم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيما علمت باعتبار المنازل في ذلك وإنما هو شيء روي عن مطرف بن الشخير وليس بصحيح عنه -والله أعلم-، ولو صح ما وجب اتباعه عليه لشذوذه ولمخالفة الحجة له) (١).

- وابن العربي (ت ٥٤٣) بقوله: (وقد زلّ بعض المتقدمين فقال: يعول على الحساب بتقدير المنازل، … وقد زلّ أيضاً بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال: يعول على الحساب وهي عثرة لا لعاً لها) (٢)، وقال -عن المنقول عن ابن سريج باعتبار الحساب لمن يعرفه، وإكمال الشهر لمن لايعرفه-: (وهذه هفوةٌ لا مردَّ لها، وعثرةٌ لا إقَالَةَ فيها، وكبوة لا استقالةَ منها، ونبوة لا قُربَ معها، وزلَّةٌ لا استقرارَ بعدها، أَوْهٍ يا ابنَ سُرَيج! أين استمساكك بالشَّريعة! وأين صوارمك السُّرَيْجِيّة؟ تسلك هذا المضيق في غير طريق، وتخرج إلى الجهل بعد العلّم والتّحقيق، ما لمحمد


(١) التمهيد (١٤/ ٣٥٢).
(٢) أحكام القرآن (١/ ١١٨). وقوله (لا لعا لها) يعني: عثرة لا قيام لها، جاء في الصحاح (٦/ ٢٤٨٣): (يقال للعاثر: لَعاً لَكَ! دعاءٌ له بأن ينتعش).

<<  <  ج: ص:  >  >>