للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنّجُوم!، ومالك للترامي هكذا والهجوم، ولو رُوِّيتَ من بحر الآثار، لانجلى عنك الغُبَار، وما خَفِيَ عليك في الرُّكُوبِ الفرس من الحمار) (١).

- ابن هبيرة (ت ٥٦٠) بقوله: (واتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في دخول وقت الصوم على من عرف ذلك ولا على من لم يعرفه … خلافاً لابن سريج من الشافعية … على أن ابن سريج إنما قال هذا في ما يظن من الاحتياط للعبادة، إلا أنهم شذوه منه) (٢).

- وابن تيمية (ت ٧٢٨) بقوله: (ما أجمع عليه المسلمون- إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع- من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها، لا بالكتاب والحساب، الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس، والقبط، والهند، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى) (٣)، وقوله: (ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاً ولا خلاف حديث؛ إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا، وهذا القول وإن كان مقيداً بالإغمام ومختصاً بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه، فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم) (٤)، وقال: (المعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب) (٥).


(١) المسالك شرح موطأ مالك (٤/ ٥٩)، ونحوه في عارضة الأحوذي (٣/ ٢٠٧).
(٢) اختلاف الأئمة العلماء (١/ ٢٣٣)، هكذا في المطبوع.
(٣) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٨٦).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٥/ ١٣٢ - ١٣٣).
(٥) المرجع السابق (٢٥/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>