للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠. وأجمع العلماء على مشروعية جمع الحاج للظهر والعصر في عرفة، وللمغرب والعشاء في مزدلفة، وخاصة مع الإمام (١)، (واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين) (٢).

١١. و (اتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر منها) (٣)، و (اتفقوا أن فعل كل صلاة في وقتها في السفر أفضل إذا لم يكن هناك سبب يوجب الجمع) (٤).


(١) انظر: الإجماع لابن المنذر ص (٣٨)، مراتب الإجماع ص (٤٥)، المغني (٣/ ٣٦٧)، وجعل ابن حزم هذا الجمع من الفروض كما في المحلى (٥/ ٢١٧) وليس ذلك بفرض عند غيره، وقال ابن عبدالبر في التمهيد (١٠/ ١٤): (واختلف الفقهاء فيمن فاتته الصلاة يوم عرفة مع الإمام هل له أن يجمع بينهما أم لا؟)، وقال النووي في شرح مسلم (٨/ ١٨٥) عن مشروعية الجمع بين الظهر والعصر في عرفة: (وقد أجمعت الأمة عليه، واختلفوا في سببه فقيل: بسبب النسك وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، وقال أكثر أصحاب الشافعي: هو بسبب السفر فمن كان حاضراً أو مسافراً دون مرحلتين كأهل مكة لم يجز له الجمع، كما لا يجوز له القصر) انتهى. ويحتمل أن من نقل عنهم من أصحاب الشافعي بعدم جواز الجمع للمكي قولهم حادث بعد الإجماع، ولذلك لم يعتد بهم في نقل الإجماع في صدر كلامه المنقول، وقد قال ابن تيمية في الفتاوى (٢٢/ ٨٩): (ومن قال من أصحابنا وغيرهم: إن الجمع معلق بسفر القصر وجوداً وعدماً، حتى منعوا الحاج الذين بمكة وغيرهم من الجمع بين صلاتي العشي، وصلاتي العشاء فما أعلم لقولهم حجة تعتمد: بل خلاف السنة المعلومة يقيناً عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. فإنا قد علمنا أنه لم يأمر أحداً من الحجاج معه من أهل مكة أن يؤخروا العصر إلى وقتها المختص ولا يعجلوا المغرب قبل الوصول إلى مزدلفة فيصلوها إما بعرفة وإما قريباً من المأزمين، هذا مما هو معلوم يقيناً ولا قال هذا أحمد بل كلامه ونصوصه تقتضي أنه يجمع بين الصلاتين ويؤخر المغرب جميع أهل الموسم كما جاءت به السنة وكما اختاره طوائف من أصحابه). والمقصود التنبيه على مخالفة بعض الشافعية والحنابلة للجمع في عرفة ومزدلفة للمكي.
(٢) بداية المجتهد (١/ ١٨١).
(٣) المرجع السابق (١/ ١٨٣)، أي من الأسباب المبيحة للجمع.
(٤) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٩١)، وقال: (أما الجمع فسببه الحاجة والعذر فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب، فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه جمع في السفر وهو نازل إلا في حديث واحد، ولهذا تنازع المجوزون للجمع. كمالك والشافعي وأحمد: هل يجوز الجمع للمسافر النازل؟).

<<  <  ج: ص:  >  >>