للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢. … (واختلفوا في الجمع في الحضر) (١)، لكن (الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين، مع أنه لم ينقل أن أحداً من الصحابة والتابعين أنكر ذلك، فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك) (٢).

١٣. وقال ابن عبدالبر: (أجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر المطر إلا طائفة شذت) (٣) هكذا قال -رحمه الله-، وقد قال بجواز الجمع في الحضر لغير عذر المطر جماعة من المعاصرين، وسبقهم إليه جماعة ممن سلف من العلماء، وهذا هو الرأي المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) بداية المجتهد (١/ ١٨٣).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٨٣)، وخالف الحنفية كما سبق، واختلف الجمهور في ضابط المطر المبيح للجمع.
(٣) الاستذكار (٢/ ٢١١)، ونقله ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>