(٢) قال خليل في مختصره ص (٣٨) عن الزائدة: (ولم تُجْزِ مسبوقاً علم بخامسيتها، وهل كذا إن لم يعلم؟ أو تُجْزِ إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب؟ قولان)، وقال الخرشي في شرحه (١/ ٣٤٨): (وأما إن لم يجمعوا على ذلك فتجزئ من غير خلاف)، وانظر: النوادر والزيادات (١/ ٣٨٨). (٣) قال النووي في المجموع (٤/ ٢١٦ - ٢١٨): (وهذا الذي ذكرناه من إدراك المأموم الركعة بإدراك ركوع الإمام هو فيما إذا كان الركوع محسوباً للإمام، فإن لم يكن محسوباً له بأن كان الامام محدثاً أو قد سها وقام إلى الخامسة فأدركه المسبوق في ركوعها أو نسي تسبيح الركوع واعتدل ثم عاد إليه ظاناً جوازه فأدركه فيه= لم يكن مدركاً للركعة على المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور لأن القيام والقراءة إنما يسقطان عن المسبوق لأن الإمام يحملها عنه وهذا الإمام غير حامل لأن الركوع في الصورة المذكورة غير محسوب له وفيه وجه أنه يكون مدركاً وهو ضعيف) بخلاف (من أدرك الإمام في خامسة قام إليها جاهلاً وأدرك معه القيام وقرأ الفاتحة فإن هذه الركعة تحسب للمسبوق وإن كانت غير محسوبة للإمام … لأنه في الخامسة أدركها بكمالها ولم يحمل الإمام عنه شيئاً … أما إذا قام الإمام إلى خامسة جاهلاً فاقتدى به مسبوق عالماً بأنها خامسة فالصحيح المشهور الذي قطع به الأصحاب في معظم الطرق أنه لا تنعقد صلاته لأنه دخل في ركعة يعلم أنها لغو).