للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وأما الحنابلة فإن المسبوق تنعقد صلاته مع الإمام في الزائدة، ولا يعتد بهذه الركعة، على الصحيح من المذهب، وقيل: يعتد، ويحتمل أن يعتد بها المسبوق إن صح اقتداء المفترض بالمتنفل (١)، واختار اعتداد المسبوق بها ابن قدامة (٢)، وابن سعدي (٣) وابن


(١) انظر: الإنصاف (٢/ ١٢٧ - ١٢٨).
(٢) قال في المغني (٢/ ١٦٧): (والأولى، أن يحتسب له بها، لأنه لو لم يحتسب له بها للزمه أن يصلي خمساً مع علمه بذلك، ولأن الخامسة واجبة على الإمام عند من يوجب عليه البناء على اليقين، وعند استواء الأمرين عنده، ثم إن كانت نفلاً، فالصحيح صحة الائتمام به)، وينبغي أن يستحضر هنا اختياره في مسألة الإمام إذا سبح به ثقتان فلم يرجع وقد قال في المغني (٢/ ١٦): (إذا سبح به اثنان يثق بقولهما، لزمه قبوله، والرجوع إليه … وإذا ثبت هذا، فإنه إذا سبح به المأمومون فلم يرجع، في موضع يلزمه الرجوع، بطلت صلاته. نص عليه أحمد وليس للمأمومين اتباعه، فإن اتبعوه لم يخل من أن يكونوا عالمين بتحريم ذلك، أو جاهلين به، فإن كانوا عالمين بطلت صلاتهم؛ لأنهم تركوا الواجب عمداً).
(٣) قال في فتاويه المطبوعة مع مجموع رسائله (٢٤/ ١١٦): (قال بعض الأصحاب: إن المسبوق يعتد بإدراكه واقتدائه بإمام زاد ركعة وهو فيها معذور، وهذا القول هو الصواب؛ لأن القول بأنه لا يعتد بها يقتضي جواز أن يزيد في الصلاة ركعة متعمدًا، وذلك مبطل للصلاة بإجماع الفقهاء، فيقتضي أن يصلي الفجر ثلاثًا، والمغرب أربعًا، والرباعية خمسًا، والقول الذي يلزم منه خرق الإجماع ومخالفة الأدلة الشرعية غير صحيح، وتعليلهم رحمهم الله أنها لاغية في حق الإمام فتلغو في حق المسبوق تعليل غير صحيح؛ فإنها لاغية في حق الإمام حيث وقعت زائدة لم يتعمدها، فإنه لو تعمدها بطلت صلاته، وأما المسبوق، فإنها أصلية في حقه، فكيف نلغيها ونأمره أن يزيد في صلاته؟! بل نقول الحكم يدور مع علته، والإمام معذور بفعلها؛ لأنه لم يتعمدها، والمسبوق صحيحة في حقه؛ لأنها من صلاته الأصلية، وإذا كان الإمام صلى بالمأمومين وهو محدث ناسيًا لحدثه فنقول لكل منهما حكم، الإمام يعيد، والمأمومون لا يعيدون مع فساد صلاة الإمام وإلغائها جملة، فكيف مع إلغاء بعضها وصحة جميعها نلغي ما اقتدى به المسبوق فيها؟! ثم نقول على أنهى التقادير إن الركعة الزائدة في حق الإمام إذا اقتدى به المأموم فيها كأنه صلاها منفردًا، وذلك جائز معتبر، والله أعلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>