للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عثيمين (١).

- واعتداد المسبوق بالزائدة مع سجوده للسهو هو قول الأوزاعي (٢)، وهو قول إسحاق ابن راهويه -دون سجود السهو- إن نوى بهذه الركعة فرضه (٣)؛ فقد سأله حرب الكرماني قال: قلت: رجلٌ فاتته من صلاة الظهر ركعة مع الإمام فسها الإمام فزاد في صلاته ركعةً ساهيًا هل تجزيء هذه الركعة التي زادها الإمام عن هذا بدلًا من الركعة التي فاتته؟ قال: (إذا نوى هذه الركعة عن فرضه أجزأه)، قلت: فإن لم ينو؟ قال: (إن لم ينو عن فرضه لم يُجْزِه ويقوم فيأتي بفرضه) (٤).

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة المراد بحثها:


(١) جاء في مجموع فتاويه ورسائله: (١٤/ ١٩): (إذا زاد الإمام ركعة واعتديت بها وأنا مسبوق هل صلاتي صحيحة؟ وما الحكم إذا لم أعتد بها وزادت ركعة؟ فأجاب بقوله: القول الصحيح أن صلاتك صحيحة، لأنك صليتها تامة، وزيادة الإمام لنفسه، وهو معذور فيها لنسيانه. أما انت فلو قمت وأتيت بركعة بعده لكنت قد زدت ركعة بلا عذر وهذا يبطل الصلاة). وانظر: المصدر السابق (١٤/ ٢٠).
(٢) قال حرب الكرماني -في الجزء المطبوع من مسائله من بداية الصلاة- ص (٢٦٢): (حدثنا أحمد بن الأزهر قال: ثنا أبو المغيرة قال: سئل الأوزاعي عن رجلٍ سبقه الإمام بركعةٍ فسها الإمام فصلى خمسًا؟ قال: تمت صلاة الرجل، ويسجد سجدتي السهو).
(٣) لعل مقصوده بذلك ألا ينوي عدم الاعتداد بها أو يتردد لأنها زائدة، فإن لم يخطر شيء في باله فهو على نية فرضه.
(٤) جزء من مسائل حرب الكرماني -من أول كتاب الصلاة- ص (٢٦٢)، قال: (وسألت إسحاق مرةً أخرى قلت: رجلٌ دخل صلاة الظهر وقد سبقه الإمام بركعةٍ فدخل مع الإمام في صلاته فسها الإمام فصلى خمس ركعاتٍ، وصلاها معه هذا الذي قد فاته ركعة، هل تجزئه هذه الركعة التي زادها الإمام عن ركعته الفائتة؟ قال: إن نوى ذلك جاز).

<<  <  ج: ص:  >  >>