(٢) قال حرب الكرماني -في الجزء المطبوع من مسائله من بداية الصلاة- ص (٢٦٢): (حدثنا أحمد بن الأزهر قال: ثنا أبو المغيرة قال: سئل الأوزاعي عن رجلٍ سبقه الإمام بركعةٍ فسها الإمام فصلى خمسًا؟ قال: تمت صلاة الرجل، ويسجد سجدتي السهو). (٣) لعل مقصوده بذلك ألا ينوي عدم الاعتداد بها أو يتردد لأنها زائدة، فإن لم يخطر شيء في باله فهو على نية فرضه. (٤) جزء من مسائل حرب الكرماني -من أول كتاب الصلاة- ص (٢٦٢)، قال: (وسألت إسحاق مرةً أخرى قلت: رجلٌ دخل صلاة الظهر وقد سبقه الإمام بركعةٍ فدخل مع الإمام في صلاته فسها الإمام فصلى خمس ركعاتٍ، وصلاها معه هذا الذي قد فاته ركعة، هل تجزئه هذه الركعة التي زادها الإمام عن ركعته الفائتة؟ قال: إن نوى ذلك جاز).