للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١. أجمع العلماء على أن العمل الكثير المتعمد لغير عذر يبطل الصلاة (١).

٢. وأجمعوا على أن من زاد فعلاً من جنس أفعال الصلاة لغير عذر أن صلاته باطلة (٢).

٣. وأجمعوا على أن الإمام إذا صلى رباعية فنسي وقام إلى خامسة فإن ذكر قبل السجود عاد إلى الجلوس وتشهد وسجد للسهو وسلّم (٣).

٤. و (أجمع العلماء على أن الائتمام واجب على كل مأموم بإمامه في ظاهر أفعاله الجائزة، وأنه لا يجوز خلافه لغير عذر) (٤).

٥. واتفقوا على أن ما زاده الإمام خطأ لا يلزم منه بطلان صلاة المأموم إذا لم يتابعه (٥).

٦. ولا خلاف في أن غير المسبوق العالم بالزيادة وبالحكم، مع تيقنه


(١) قال ابن عبدالبر في التمهيد (٢٠/ ٩٥): (وأجمعوا أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها)، وقال ابن تيمية في الفتاوى (٢/ ٢٧٠): (والعمل الكثير، فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق).
(٢) قال ابن عبدالبر في الاستذكار (١/ ٥٢٩): (أجمعوا أن من زاد في صلاته عامداً شيئاً وإن قل، من غير الذكر المباح فسدت صلاته)، وفي الشرح الكبير عند كلامه عن الزيادة في الصلاة (١/ ٦٦٥): (زيادة من جنس الصلاة مثل أن يقوم في موضع جلوس أو يجلس في موضع قيام أو يزيد ركعة أو ركناً، فإن فعله عمداً بطلت صلاته إجماعاً)، وقال ابن تيمية في منهاج السنة (٥/ ٢٠٠): (الزيادة في الصلاة لو فعلها عمداً بطلت الصلاة بالاتفاق، مثل أن يزيد ركعة خامسة عمداً).
(٣) انظر: المجموع (٤/ ١٦٣)، أما بعد السجود فللحنفية تفصيل سبق الإشارة إليه.
(٤) الاستذكار (٢/ ١٧٠)، وانظر: التمهيد (٦/ ١٣٦).
(٥) قال ابن تيمية في الفتاوى (٢٣/ ٣٧٨): (وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلم خطأ لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه، ولو صلى خمسا لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه، فدل ذلك على أن ما فعله الإمام خطأ لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم).

<<  <  ج: ص:  >  >>