(٢) قال ابن عبدالبر في الاستذكار (١/ ٥٢٩): (أجمعوا أن من زاد في صلاته عامداً شيئاً وإن قل، من غير الذكر المباح فسدت صلاته)، وفي الشرح الكبير عند كلامه عن الزيادة في الصلاة (١/ ٦٦٥): (زيادة من جنس الصلاة مثل أن يقوم في موضع جلوس أو يجلس في موضع قيام أو يزيد ركعة أو ركناً، فإن فعله عمداً بطلت صلاته إجماعاً)، وقال ابن تيمية في منهاج السنة (٥/ ٢٠٠): (الزيادة في الصلاة لو فعلها عمداً بطلت الصلاة بالاتفاق، مثل أن يزيد ركعة خامسة عمداً). (٣) انظر: المجموع (٤/ ١٦٣)، أما بعد السجود فللحنفية تفصيل سبق الإشارة إليه. (٤) الاستذكار (٢/ ١٧٠)، وانظر: التمهيد (٦/ ١٣٦). (٥) قال ابن تيمية في الفتاوى (٢٣/ ٣٧٨): (وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلم خطأ لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه، ولو صلى خمسا لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه، فدل ذلك على أن ما فعله الإمام خطأ لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم).