للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعدم موجب الزيادة أنه يجلس ولا يتابع الإمام في زيادته (١)، وخالف في ذلك الألباني -رحمه الله-، وقال بوجوب متابعة الإمام في الزائدة إن سبحوا به فلم يرجع، فيتابعونه مطلقاً وإن زاد ركعة خامسة أو سادسة، و هذا الرأي هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) قال النووي في المجموع (٤/ ٢٤٧): (فأما إذا بطلت صلاة الإمام بحدث ونحوه أو قام إلى خامسة أو أتى بمناف غير ذلك فإنه يفارقه ولا يضر المأموم هذه المفارقة بلا خلاف)، وقال ابن باز في فتاوى نور على الدرب (١٢/ ٣٨٦): (الذي عرف أنها زيادة فقد عرف أنها خطأ، فلا يتابعه في الخطأ، بل يجلس ولا يتابعه في الخطأ، ولا أعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم، وإن من عرف أن الإمام زاد ركعة فإنه ينبهه بقول: سبحان الله، سبحان الله. فإن أجاب الإمام ورجع إلى الصواب وإلا وجب على من علم أنها زائدة أن ينتظر الإمام، يجلس ولا يتابعه في الخطأ، هذا هو المعروف عند أهل العلم)، وقد جاء عن الإمام أحمد كما في "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٧٤): (إذا قام إلى خامسة فسبحوا به فلم يقعد يسلمون وصلاتهم تامة قال أبو بكر الخلال: لا يليق بمذهبه غير هذا)، ولكن جاء في الشرح الكبير (١/ ٦٦٨): (وذكر القاضي رواية ثانية: أنهم يتبعونه في القيام استحباباً … والأول أولى لأن الإمام مخطئ في ترك متابعتهم فلا يجوز اتباعه على الخطأ، وإن كانوا جاهلين فصلاتهم صحيحة).

<<  <  ج: ص:  >  >>