للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ]

الفدية في اللغة: جمعها فِدى، وتطلق على العدل و البدل (والفِدية والفَدى والفِداءُ، كلُّه بمعنى) (١)، و (المفاداة أن تدفع رجلاً وتأخذ رجلاً، والفداء أن تشتريه) (٢)، (وقيل: هما واحد) (٣)، وفي التنزيل: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} (٤)، {وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ} (٥)، وفي آيات الحج قال الله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (٦)، يعني: إذا حلق رأسه فعليه الفدية، وهي المراد عند الإطلاق في محظورات الحج (٧).

والفدية في الاصطلاح العام: (البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه) (٨)، وهي في الحج: (ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم) (٩)؛ فالتي بسبب الإحرام كدم تمتع، أوترك واجب، أو فعل


(١) الصحاح (٦/ ٢٤٥٣)، وقال: (والفَداءُ بالفتح: الأنبار، وهو جماعة الطعام من البر والتمر والشعير)، وينظر: العين (٨/ ٨٢)، تهذيب اللغة (٢/ ١٢٤).
(٢) تهذيب اللغة (١٤/ ١٤٠)، لسان العرب (١٥/ ١٤٩).
(٣) تاج العروس (٣٩/ ٢٢٢).
(٤) الآية (١٠٧) من سورة الصافات.
(٥) من الآية (٨٥) من سورة البقرة.
(٦) من الآية (٩٦) من سورة البقرة.
(٧) جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (٢/ ١٨١) في كفارات محظورات الإحرام: (الفدية حيث أطلقت فالمراد الفدية المخيرة التي نص عليها القرآن).
(٨) التعريفات للجرجاني ص (١٦٥).
(٩) دليل الطالب ص (١٠٥)، قال: (وهي قسمان: قسم على التخيير، وقسم على الترتيب، فقسم التخيير: كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس … ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم، أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما … وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج … وسبعة إذا رجع إلى أهله)، وذكر في شرح حدود ابن عرفة ص (١١٠) أن موجب الفدية: (فعل ممنوع غير مفسد سهواً أو جهلَا أو اضطراراً أو مختاراً).

<<  <  ج: ص:  >  >>