للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محظور أو إحصار، والتي بسبب الحرم المكي كالواجب في صيده (١)، وسبق الإشارة أن الفدية عند الإطلاق هي فدية التخيير في فعل المحظور، أما ترك الواجب فيقال: فيه دم كما قال ابن عباس، وفي العنوان تغليب.

وليس من مسألتنا وجوب الهدي على المحصر و المتمتع، الذي بينه الله بقوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ … فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (٢)؛ لأن المقصود في البحث مايكون به مع انتفاء العذر=الإثم، فـ (الفدية والجزاء في النسك، إنما هو عوض من تقصير في واجب، وتضييع للازم قد فات وقت عمله، وحرج بتضييعه، وأثم بتقصيره فيه) (٣).

وليس من مسألتنا جزاء الصيد {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (٤)؛ فتحريم الصيد متعلق بالحرم أيضاً، وليس كبقية المحظورات المتعلقة بالبدن وبالإحرام فقط، ولا أعلم بين المعاصرين خلافاً في الأمور الثلاثة المذكورة (هدي التمتع، والإحصار، وجزاء الصيد)، إضافة إلى ما استثني في العنوان وهي فدية حلق الرأس والجماع، فهذه خمسة فروع يقول المعاصرون فيها بالفدية.

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١. … (أجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس (٥)،


(١) انظر: نيل المآرب (١/ ٢٩٨).
(٢) من الآية (١٩٦) من سورة البقرة، وهما من الأحكام المتفق عليهما وخالف مالك في هدي المحصر فلم يوجبه، وإن كان معه هدي ذبحه حيث حل. انظر: بداية المجتهد (٢/ ١٢٠ - ١٣٢).
(٣) تهذيب الآثار للطبري-مسند ابن عباس (١/ ٢٢٨).
(٤) من الآية (٩٥) من سورة المائدة.
(٥) قال ابن المنذر ص (٥٣): (وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس، وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف).

<<  <  ج: ص:  >  >>