للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درجاته بقوله: (وأما أقوال الصحابة: فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء (١).

- وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء.

- وإن قال بعضهم قولاً ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر (٢)؛ فهذا فيه نزاع وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك، وأحمد في المشهور عنه، والشافعي في أحد قوليه وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع ولكن من الناس من يقول: هذا هو القول القديم) (٣).

- ومسألتنا مما اشتهر ولم ينكر فهي إجماع كما تقدم في دليل الإجماع، فإن امتنع فهو قول الصحابي الذي لم يعلم اشتهاره لكنه لم يخالف فهو حجة، وقد جعل ابن القيم الخلاف في الاحتجاج به عن المتأخرين والمتكلمين، أما الأئمة فيحتجون به، فقال: (وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي … وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، وأكثر المتكلمين إلى أنه ليس بحجة) (٤).

- وحصل إشكال في قول الشافعي في الجديد، قال ابن القيم: (وهو


(١) وهو الإجماع السكوتي، قال ابن القيم في إعلام الموقعين (٤/ ٩٢): (فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة … وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين: لا يكون إجماعاً ولا حجة).
(٢) قال ابن القيم في إعلام الموقعين (٤/ ٩٢): (وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا؟ فاختلف الناس، هل يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٤).
(٤) إعلام الموقعين (٤/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>