(٢) المغني (١/ ٣٨٩). (٣) قال ابن مفلح في الفروع (٢/ ٢٤٧) في بيان الأركان: (والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- على الأشهر عنه، اختاره الأكثر "وش" وعنه واجبة، اختاره الخرقي. وفي المغني: هي ظاهر المذهب، وعنه: سنة، اختاره أبو بكر "وهـ م")، وانظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٢٩). (٤) قال ابن المنذر: (وكان إسحاق يقول: إذا فرغ من التشهد إماما أو مأموما صلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-، لا يجزيه غير ذلك، ثم قال: إن ترك ذلك ناسيا رجونا أن يجزيه. قال أبو بكر [ابن المنذر]: ولو كان ذلك فرضاً عنده كالركوع والسجود، وقراءة فاتحة الكتاب، لأوجب عليه الإعادة على كل حال)، وانظر: المغني (١/ ٣٨٨) (٥) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٥/ ٢٣٢). (٦) تذكرة الحفاظ (١/ ٢٦٥). (٧) مجموع الفتاوى (٣٤/ ١١٣).