للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أبطل صلاة من لم يصلّ على النبي -صلى الله عليه وسلم- (١) -وقد سبق-، وله قول بالوجوب قال ابن قدامة: (وظاهر مذهب أحمد - رحمه الله - وجوبه؛ فإن أبا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد، أنه قال: كنت أتهيب ذلك، ثم تبينت، فإذا الصلاة واجبة. فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول إلى هذا) (٢)، والرواية الثالثة أنها ركن (٣).

- أما إسحاق بن راهويه (ت ٢٣٨)، فهي عنده من الواجبات التي تبطل الصلاة بتركها عمداً، وتصح مع النسيان (٤)، وإسحاق (قرين أحمد بن حنبل ويوافقه في المذهب: أصوله وفروعه وقولهما كثيراً ما يُجمع بينه) (٥)، يقول إسحاق: (قال لي أحمد بن حنبل بمكة: تعال حتى أريك رجلا لم ترَ عيناك مثله، فأقامني على الشافعي) (٦)، وبين الثلاثة رابطة فالإمام أحمد (موافقته للشافعي وإسحاق أكثر من موافقته لغيرهما، وأصوله بأصولهما أشبه منها بأصول غيرهما) (٧)، إلا أن الظاهر أن الإمام أحمد أخف في هذه المسألة من إسحاق وإسحاق أخف من الشافعي، وقد جاء في مسائل


(١) انظر: المغني (١/ ٣٨٨)، المبدع (١/ ٤٤٤).
(٢) المغني (١/ ٣٨٩).
(٣) قال ابن مفلح في الفروع (٢/ ٢٤٧) في بيان الأركان: (والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- على الأشهر عنه، اختاره الأكثر "وش" وعنه واجبة، اختاره الخرقي. وفي المغني: هي ظاهر المذهب، وعنه: سنة، اختاره أبو بكر "وهـ م")، وانظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٢٩).
(٤) قال ابن المنذر: (وكان إسحاق يقول: إذا فرغ من التشهد إماما أو مأموما صلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-، لا يجزيه غير ذلك، ثم قال: إن ترك ذلك ناسيا رجونا أن يجزيه. قال أبو بكر [ابن المنذر]: ولو كان ذلك فرضاً عنده كالركوع والسجود، وقراءة فاتحة الكتاب، لأوجب عليه الإعادة على كل حال)، وانظر: المغني (١/ ٣٨٨)
(٥) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٥/ ٢٣٢).
(٦) تذكرة الحفاظ (١/ ٢٦٥).
(٧) مجموع الفتاوى (٣٤/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>