للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- والخلاصة: أنه لا يثبت القول بوجوب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أحد ممن ذكر قبل الشافعي، فمن ذُكر (١) تبيّن بعد بحثه أنه ضعيف وهو الأغلب، أو غير صريح.

- وهذه هي المصنفات التي تُعنى بفقه السلف كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة لا تجد فيها من قال بقول الشافعي، بل فيها عدم الوجوب كما سبق عن ابن مسعود ثم أصحابه ثم النخعي، وهذا فقه أهل الكوفة، وهذا عطاء في الحجاز يسأله ابن جريج: أليس الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- مع التشهد؟ فقال: لا يزاد على التشهد فيما يعلم من التشهد، إلا أن يقول الإنسان بعد التشهد ما شاء) (٢)، وكلها صحيحة صريحة بعدم الوجوب.

- أما الإمام الشافعي (ت ٢٠٤)، فهو أول من يعرف عنه هذا القول، وقد قال: (ومن صلى صلاة لم يتشهد فيها ويصل على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يحسن التشهد فعليه إعادتها، وإن تشهد ولم يصل على النبي -صلى الله عليه وسلم- أو صلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يتشهد فعليه الإعادة، حتى يجمعهما جميعاً) (٣)، وقد صرّح قبل ذلك بفرضيتها، وهذا صريح في مذهبه.

- أما الإمام أحمد (ت ٢٤١)، فله قول بعدم الوجوب، وشذوذ قول


(١) الذين ذكرهم ابن القيم وابن كثير، وهما أبرز من انتصر للشافعي.
(٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٣٠٨٤) وإسناده صحيح يرويه عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء.
(٣) الأم (١/ ١٤٠)، قال النووي في المجموع (٣/ ٤٦٥): (فالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير فرض بلا خلاف عندنا إلا ما سأذكره عن ابن المنذر إن شاء الله تعالى، فإنه من أصحابنا)، قلت: وكذلك الطبري فإنه مذكور في طبقات الشافعية لتقلده مذهب الشافعي في أول أمره، والخطابي كذلك معدود في الشافعيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>