(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٨٧٦)، ومسلم (٨٥٥) وهذا لفظه، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. (٣) فتح الباري (٨/ ٧٢). (٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٣٩)، قال ابن القيم في زادالمعاد (١/ ٣٨٥): (أجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين إلا قولاً يحكى عن الشافعي أنها فرض كفاية، وهذا غلط عليه منشؤه أنه قال: وأما صلاة العيد فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، فظن هذا القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية كانت الجمعة كذلك. وهذا فاسد). (٥) من المالكية والشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية، ومن فروعها: لوصلى الظهر قبل أن تفوته الجمعة فلا تصح عند الجمهور وتصح عند الحنفية لأن الظهر فرض الوقت والجمعة لإسقاطها، ومن فروعها لو نوى فرض الوقت، قال في الفروع (٣/ ١٣٣): (وهي صلاة مستقلة، لعدم انعقادها بنية الظهر، وممن لا تجب عليه، ولجوازها قبل الزوال). انظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ١٣٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٨٣)، المجموع (٤/ ٤٩٦)، المغني (٢/ ٢٥٤).