للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا خلاف في أنه يأثم بتركها وترك السعي إليها، ويلزم من ذلك ألا يخاطب بالظهر … فأما إذا فاتته الجمعة فإنه يصير إلى الظهر؛ لأن الجمعة لا يمكن قضاؤها) (١).

ووجوب الجمعة إنما هو على غير المعذور، فهل المسافر منهم؟ هذه هي مسألتنا.

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١. أجمع العلماء (أن الجمعة واجبة على الأحرار، البالغين، المقيمين، الذي لا عذر لهم) (٢).

٢. ومن كان من أهل الوجوب في البلد أو القرية (إن كان من أهلها المستوطنين بها، فلا خلاف في لزوم السعي إلى الجمعة له، سواء سمع النداء أو لم يسمع) (٣).

٣. … (وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء) و (على أنهن إن حضرن الإمام، فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن) (٤).

٤. وهكذا كل (المعذورين كالعبد والمرأة والمسافر وغيرهم فرضهم الظهر، فإن صلوها صحت، وإن تركوا الظهر وصلوا الجمعة أجزأتهم بالإجماع) (٥).


(١) المغني (٢/ ٢٥٤).
(٢) الإجماع لابن المنذر ص (٤٣)، وانظر: الإقناع لابن القطان (١/ ١٥٨ - ١٥٩).
(٣) فتح الباري لابن رجب (٨/ ١٥٦).
(٤) الإجماع لابن المنذر ص (٤٣)، وانظر: الإقناع لابن القطان (١/ ١٥٨ - ١٥٩).
(٥) المجموع (٤/ ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>