(٢) في الفتح لابن رجب (٨/ ١٥٧): (وإن كان المسافر قد نوى إقامة بالقرية تمنعه من قصر الصلاة، فهل يلزمه الجمعة؟ وفيه وجهان لأصحابنا. وأوجب عليه الجمعة في هذه الحال: مالكٌ وأبو حنيفة، ولم يوجبها عليه الشافعي وأصحابه). (٣) كعطاءٍ والزهري والأوزاعي والنخعي. انظر: المغني (٢/ ٢٥٠)، فتح الباري لابن رجب (٨/ ١٥٧)، وسيأتي تحقيق قولهم، وممن يحتمل أن يكون قوله الوجوب أيضاً: البخاري كما قال ابن حجر في الفتح لما ذكر قول الزهري (٢/ ٣٩١): (وكأن ذلك رجح عند البخاري)، قلت: ومع عدم جزم ابن حجر وعدم تصريح البخاري، فالذي يظهر أن سياق البخاري لأثر الزهري إنما هو لبيان معنى السعي إلى الجمعة، ولذلك ترجم بقوله: (باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}، ومن قال: السعي العمل والذهاب) ثم ختم بالحديث الذي جاء في آخره: «وعليكم السكينة» وجعل بينهما أثر الزهري وفيه: (إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد). (٤) في المعاني البديعة للريمي (١/ ٢١٨)، ونيل الأوطار (٣/ ٢٧١) نقلا الوجوب عن جماعة من الزيدية، وفي سبل السلام (١/ ٤١٧) نقله عن جماعة من الآل لم يسمهم. (٥) قال في المحلى (٣/ ٢٥٢): (وسواء فيما ذكرنا - من وجوب الجمعة - المسافر في سفره، والعبد، والحر، والمقيم). (٦) قال ابن تيمية (٢٤/ ١٨٤): (يُحتمل أن يُقال: بوجوب الجمعة على من في المصر من المسافرين وإن لم يجب عليهم الإتمام … ولا ينبغي أن يكون في مصر المسلمين من لا يصلي الجمعة إلا من هو عاجز عنها كالمريض والمحبوس وهؤلاء قادرون عليها؛ لكن المسافرون لا يعقدون جمعة لكن إذا عقدها أهل المصر صلوا معهم وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم). (٧) قال الفروع (٣/ ١٤٠): (يحتمل أن يلزمه تبعاً للمقيمين "خلافا لهم" قاله شيخنا، وهو متجه).